مذكرة «الكنائس» لـ«الحوار الوطنى» تطالب بتعديل 14 مادة فى الدستور وإلغاء «العزل السياسي»
حصلت «الوطن» على تفاصيل المذكرة المقدمة من ممثلى الكنائس «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، خلال جلسة الحوار الوطنى الأربعاء الماضى، وتسلمها المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، التى طالبوا فيها بتعديل 14 مادة فى الدستور الجديد.
يأتى على رأس مطالبات الكنائس، «إلغاء المادة رقم 232 التى تقضى بعزل قيادات الحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى لمدة 10 سنوات بحجة بأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت، فضلاً عن مطالبات بتعديل المادة 139 الخاصة بعدم إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة، وفقاً لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء، واعتبرت الأمر خللاً فى توازن السلطات وتغولاً للسلطة التنفيذية، رافضة أن يكون للرئيس نفس صلاحيات الرئيس السابق فى دستور 1971».
وجاءت المذكرة فى 10 ورقات رفضت فيها الكنائس الثلاث نص المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وقالت: إن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين وحدها الأدنى 26% من الحضور وحدها الأقصى 51% فى حالة حضور جميع الأعضاء، مما يسمح لحزب الأكثرية، وهو غالبا تابع للرئيس، بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء، وطالبت بتعديل المادة لتكون (يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقاً لقانون إنشائه، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على الترشح والعزل بأغلبية أعضاء المجلس، ويحظر على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ما يحظر على الوزراء).
وطالبت بتعديل المادة (55) بالنص على حظر أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة لأن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، فضلاً عن تعديل المادة 42 التى تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وشددت على حق المواطن فى الحصول على وثيقة سفر، وعدم جواز إبعاده عن إقليم الدولة أو التهجير القصرى أو تحديد الإقامة فى أماكن معينة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة معينة.
وبخصوص المادة 62 فقد طالبت الكنائس بأن تشمل الرعاية الصحية، الرعاية الجسدية وفقا للمعايير العالمية، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.
وأكدت المذكرة ضرورة حذف الفقرة الخاصة بجواز فرض أى عمل جبرا بمقتضى قانون من المادة 64، وطالبت بإضافة فقرة «تكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة، دون تمييز»، وإضافة فقرة للمادة 73 بالتشديد على عدم الاتجار بالبشر.
ورفضت الكنائس المادة 102، وطالبت بتعديلها، بإضافة اشتراط الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
كما طالبت بتعديل المواد 177، 122، 118، بإضافة اشتراط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على الموازنة، وكذلك نقل أى مبلغ من أى باب لباب آخر من أبوابها، فضلا عن الاقتراض، والتصويت على الحساب الختامى، وطالبت المذكرة بتعديل المادة 147 بإضافة اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، حيث تنص المادة على أخذ موافقة أغلبية الأعضاء.
واشترطت الأمر نفسه لتعديل المادة 148 التى تخص ضرورة موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، وطالبت بتعديلها لثلثى الأعضاء، وكذلك المادة 225 الخاصة بضرورة موافقة ثلثى الشعب عليه خلال الاستفتاء وليس الأغلبية، وطالبت بإضافة النص التالى للمادة 198: «ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى»، حيث ينص الدستور على جواز الأمر فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.