خبراء ومتعاملون يستبعدون إلغاء الحكومة نشاط مكاتب الصرافة
صورة أرشيفية
استبعد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية للجيزة، اتجاه الحكومة لإلغاء نشاط شركات الصرافة بشكل نهائي، بعد موافقة مجلس النواب على قرار بتعديل قانون البنك المركزي، لتغليظ العقوبة على المضاربين في العملة.
وقال ناصر إن ما تم لا يخرج عن موافقة البرلمان على ضوابط جديدة، لتنظيم عمل شركات الصرافة، بعد تفاقم أزمة الدولار الحالية، وتجريم المضاربة عليه.
ولفت إلى أنه من غير المعقول الإغلاق التام لجميع شركات الصرافة، والتي أنشئت وفقا للقانون رقم 88 لسنة 2003.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس، بإعداد مشروع قانون بإلغاء شركات الصرافة نهائيا، واصفا إياها "بالسرطان في جسد الاقتصاد".
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة: أن الأمر استلزم تدخل البرلمان لتغليظ العقوبة على المضاربين خارج القنوات المشروعة، عبر رفع الحدين الأدني والأقصي، للغرامة المقررة على المضاربة، لردع مقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في سوق النقد الأجنبي.
فيما استنكر إيهاب سعيد خبير الأسواق المالية، المقترح المتداول بالبرلمان لوقف شركات الصرافة عن العمل، قائلا: "يفتح الباب لبيع الدولار في الاكشاك والفكانيه".
ومن جهته قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلغاء نشاط شركات الصرافة، غير وارد، ولن تقبل به الغرف التجارية، وإذا تم، ستكون المرة الاولى في تاريخ سوق صرف العملات.
وفى الوقت نفسه، رحب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بتغليظ العقوبة لمن يخالف ضوابط نشاط الصرافة، لضبط سوق الصرافة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون البنك المركزي.
ويهدف المشروع -طبقًا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية، بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة ولضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي.
وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة، تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتي تنص على "حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك"، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون، التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذي تلعبه شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما قامت به من دور سلبى في رفع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة، بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي، الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل في النقد الأجنبي، وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبي، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية، برفع الحدين الأقصى للعقوبة.
من جانبه قال أحمد الحكم الخبير المصرفي، إنه في حالة اصدار البرلمان قرار بالغاء شركات الصرافة، سيتفاقم الوضع عما هو عليه الان، لأنه ببساطة سيفتح الباب امام الافراد للمتاجرة في العملة، بدون رقابة.
وأضاف أن شركات الصرافة تعمل وفق شروط وضوابط حددتها الدولة، وتقوم الاخيرة بالمراقبة عليها بشكل دوري، لمنع المضاربة في العملات، وفى حالة إلغائها ستفقد الدولة هذه السلطة الرقابية، حينها قد يصل سعر الدولار الى مستويات قياسية، ولن يكون للدولة اي سلطة متاحة للتدخل، في وقت تعانى فيه خزانتها من نقص حاد في احتياطي النقد الاجنبي.
وأشار إلى أن على الدولة الالتزام بدورها الرقابي، دون التدخل في الأسواق والأنشطة الاستثمارية، ومن ضمنها نشاط شركات الصرافة، وبدلا من العمل على إلغاء نشاط شركات الصرافة، يجب تغليظ العقوبات، وتفعيل رقابة الدولة عليها.