القضاء الإداري يلغي قرار "المركزي" بمنع تعامل الجمعيات الأهلية على حساباتها
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة في جلسة 9 يونيو 2012 بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بمنع الجمعيات من التعامل على حساباتها في البنوك إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وألزمت البنك المركزي والوزارة بالمصاريف والإتعاب.
وكانت المجموعة المتحدة، بصفتها المستشار القانونى لعدد من الجمعيات الأهلية، قد أقامت الدعوى رقم ٣٦٠٧٧ لسنة ٦٣ ق ضد وزارة الشئون الاجتماعية والبنك المركزي بطلب إلغاء القرار الإداري الذي أصدره بمنع الجمعيات من التعامل على حساباتها لدى البنوك دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتباك العمل في الجمعيات الأهلية، وكاد أن يضع مسؤوليها تحت طائلة العقاب، فضلاً عن إعاقة صرف شيكات من حساباتها البنكية، وعدم قدرة المتبرعين على الإيداع في حسابات تلك الجمعيات في البنوك.
والجدير بالذكر أنه نتيجة الجهد القانوني الذي تقوم به المجموعة المتحدة ضد محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية السيطرة على العمل الأهلي، فإن مدير إدارة الجمعيات في تلك الوزارة أرسل خطابات إلى الجمعيات الأهلية يطلب فيها عدم التعاون مع المجموعه المتحدة.
وسيستخرج محامو المجموعة المتحدة صورة تنفيذية من الحكم، وإعلانه إلى البنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية وفق صحيح القانون، وتسليم نسخ منه إلى الاتحادات الإقليميه للجمعيات والاتحاد العام للجمعيات، ليكون تحت نظر الجمعيات الأهلية الراغبة في استخدامه.