د. صلاح فوزى: البرلمان مارس أول تطبيق موسع لصلاحياته الدستورية بإقرار التعديلات الوزارية
صلاح فوزى
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عضو لجنة الخبراء العشرة التى كُلفت بوضع دستور 2014، إن إقرار مجلس النواب للتعديلات الوزارية الأخيرة يعد أول تطبيق موسع لصلاحيات المجلس الدستورية، التى منحت البرلمان حق مشاركة رئيس الجمهورية فى إقرار هذه التعديلات الوزارية بـ«الجملة». وأضاف «فوزى» فى حوار لـ«الوطن» أن دستور 2014 حقق مبدأ التعددية والاستقلال بين السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» فى إطار من التعاون بينها وليس الصراع.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى تصديق مجلس النواب على التعديلات الوزارية الأخيرة من الناحية الدستورية؟
- هناك أمران ينبغى ذكرهما فى هذا الموضوع، الأول هو ما نصت عليه المادة «147» من الدستور بأنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». والأمر الثانى أن للبرلمان دوراً دستورياً فيما يخص تشكيل الحكومة، وهذا ما أوردته المادة 146 من الدستور، التى تنص على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ويكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 60 يوماً عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
عضو «الإصلاح التشريعى»: من حق «النواب» مشاركة الرئيس الموافقة على التعديلات
■ كيف رسم الدستور حدود العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب فيما يتعلق بأمور تشكيل الحكومة وتعديلاتها الوزارية؟
- جاء ذلك فى أكثر من مادة دستورية، منها ما نصت عليه المادة 131: «يحق لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح 10 أعضاء من المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته».
وفق نص المادة، فإنه «إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته».
■ لكن هناك مواد تتحدث عن حق رئيس الجمهورية فى حل المجلس وحق المجلس فى سحب الثقة من الرئيس.. فسر لنا هذه المواد؟
- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، وذلك وفقاً للمادة 137 من الدستور. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
■ إذن، فإن لمجلس النواب دوراً أساسياً فى تشكيل الحكومة.. أليس كذلك؟
- بالطبع، فعلى سبيل المثال إذا رأى رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة بالكامل، يُشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وليس فقط أغلبية الحاضرين، أى نحو 301 نائب. وإذا أراد الرئيس إجراء تعديل وزارى يتشاور مع رئيس الوزراء ويوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحضور، ولكن بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء، لكن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الموافقة على التعديلات الوزارية بـ«الجملة».
■ هل هذا يعد أول تطبيق دستورى لموافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية؟
- هو أول تطبيق موسع، وليس أول تطبيق بالمعنى الحرفى، إذ إن أول تطبيق كان عندما استقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق من منصبه، وتم تكليف
اللواء محمد على مصيلحى، الوزير السابق خلفاً له، والآن يجرى التطبيق الثانى، لكنه تعديل وتغيير موسع، وبالتالى فإن هذا هو أول تطبيق موسع، لأن العدد كبير، وهناك «تدوير للوزارات».