المشروع الجديد: إلزامى على جميع المواطنين.. والعلاج داخل مصر وخارجها
«إسماعيل» خلال مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد «صورة أرشيفية»
تناول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، عدداً من الملامح المهمة بشأن النظام الجديد، أبرزها أنه نظام إلزامى، ويشمل جميع المصريين بالداخل ويكون اختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج. وأوضح القانون أن «التأمين الصحى» سيتم تطبيقه بشكل تدريجى بالمحافظات، ويغطى النظام الجديد العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، وله علاج بالخارج.
وشدّد مشروع القانون على أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إلزامى على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وإلزامى على أسر المصريين العاملين بالخارج «المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية»، واختيارى على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
اختيارى على المقيمين بالخارج مع أسرهم.. لا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة.. ويقوم على التكافل الاجتماعى.. والدولة تتحمل عبء غير القادرين
وأشار القانون أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المُشتركين داخل جُمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين. وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
ويحل نظام التأمين الصحى الشامل، طبقاً للقانون، محل الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المحافظات التى سيتم التطبيق فيها مرحلياً وفقاً لمراحل تطبيقه، على أن تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل فى تلك المحافظات جميع المخصصات المالية التى تخص الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المحافظات التى شملها النظام.
ويُطبق التأمين الصحى، طبقاً للتشريع الجديد، على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبّق على خدمات الصحة العامة والوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يُماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً. وفصل القانون آلية التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.
لا يطبّق على خدمات الصحة الوقائية والخدمات الإسعافية و«تنظيم الأسرة» و«خدمات الكوارث والأوبئة» باعتبارها مسئولية جهات أخرى والعاملون يحصلون على الضبطية القضائية
وأوضح القانون أن التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه تدريجياً على المحافظات التى يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المُختص بالصحة والوزير المُختص بالمالية.
ويُغطى النظام الجديد العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المُقدّمة داخل جُمهورية مصر العربية، وله علاج بالخارج، بناءً على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن، تشكل بمعرفة هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.
وألزم مشروع القانون جميع الجهات المختصة بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم، وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها. ويُشترط للاستفادة بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن يكون المُنتفع مُشتركاً فى النظام ومُسدّداً للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلّف عن السداد، يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط (فى ما عدا حالات الطوارئ)، وفقاً لما تراه الهيئة، بدءاً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التى يتبعها المريض، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمّن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات إلى الهيئة.
إلزام الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة للخاضعين للقانون.. وعدم دفع الاشتراكات يحرم المؤمن عليه من الخدمات
وألزم القانون هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بإنشاء قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام، تشمل جميع البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، سواء الحُكومية أو غير الحُكومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة وتحديثها دورياً، وإتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
ويتحمّل المؤمّن عليه، طبقاً للقانون حصته وحصة صاحب العمل عن مُدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يُصرف عنها أجر، ويقوم بتوريدها مُباشرة إلى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، عدا: الإجازات الخاصة برعاية الطفل، طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل، والبعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فتتحمّل الجهة المُوفدة أو المبعوث أو الدارس حصة العامل وصاحب العمل، وذلك حسب الأحوال، والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة تتحمّل الجهة المُستعيرة حصة صاحب العمل.
تُعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها، من جميع الضرائب والرُسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تُعفى العمليات التى تُباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين. كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحرّرات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
يكون للهيئات الثلاث المنصوص عليها فى هذا القانون وهى: «هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» و«هيئة الرعاية الصحية» و«الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، موازنات مستقلة، وتبدأ السنة المالية لموازنات الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لها حسابات خاصة بالبنك المركزى تودع فيها مواردها، ويُرحّل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.
وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع رئيس الهيئة، وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون، ولهم فى سبيل ذلك دُخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من مُعدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المُستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمُستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
يكون لموظفى هيئة الجودة والاعتماد الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل، بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على القطاع الصحى، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الوحدات والمؤسسات الصحية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس هيئة الجودة والاعتماد.