أزمة «البيطريين» تصل «الرئاسة»: من حقنا بيع وتداول الأدوية التى تخصنا دون الصيادلة
صورة أرشيفية
أرسلت نقابة الأطباء البيطريين مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، توضح فيها أسانيدها القانونية، التى «تثبت أحقيتها فى بيع وتداول الأدوية البيطرية»، بعد الأزمة التى تصاعدت مؤخراً بينها وبين نقابة الصيادلة التى منحت أعضاءها فى مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعروض على مجلس النواب، الحق فى بيع وتداول التركيب والدعاية للدواء البيطرى.
وأوضحت نقابة البيطريين، فى المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 عندما صدر اختص الصيادلة بالمستحضرات والتراكيب والمواد ذات الخواص الطبية فى شفاء الإنسان والوقاية من الأمراض والمستعملة لأى غرض طبى، دون أن يشير بشكل مباشر إلى التراكيب والمواد المستخدمة لعلاج الحيوانات ووقايتها من الأمراض. وأشارت «البيطريين» إلى أن الصيادلة رفضوا القانون، وأدخلوا تعديلات على المادة «58» منه فى القانون رقم 253 لسنة 1955، وأضافوا كلمة «الحيوان» إليها، لتصبح الصيدلة مختصة بالمستحضرات والتراكيب والمواد ذات الخواص الطبية فى شفاء «الإنسان والحيوان».
النقابة: «عبدالناصر» تدخل لإلغاء اختصاص الصيادلة بمستحضرات علاج الحيوان وأعاد المادة «58» إلى أصلها فى قانون 127 لسنة 1955 «مبارك» أنشأ الهيئة العامة للخدمات البيطرية..
وأكدت النقابة، فى مذكرتها، أن الرئيس جمال عبدالناصر، تدخل وقتها لحسم الأزمة بين الطرفين، وأصدر فى عام 1956 قراراً بتعديل المادة 58، وحذف لفظ «الحيوان» منها، لتعود إلى نصها الأصلى فى القانون 127، وأصلح الخطأ الذى كان مقصوداً من الصيادلة، ثم صدرت نشرة تشريعية فى مارس سنة 56 لتعديل بعض مواد قانون الصيدلة، لم تدخل فى المادة 58، وظل القانون لا يعطى للصيدلى حق بيع الدواء البيطرى.
وأضافت «البيطريين»: «إن الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، أصدر قراره رقم 37 لسنة 1981، الذى منع فى بنده الأول استيراد مركزات وإضافات الأعلاف والكيماويات البيطرية ما لم تكن مسجلة بسجلات وكالة الوزارة للطب البيطرى طبقاً لهذا القرار وهى وزارة الزراعة، وحظر فى بنده الثالث عرض مركزات وإضافات الأعلاف والكيماويات البيطرية إلا فى عبوتها الأصلية فى المخازن المرخصة من وكالة الوزارة للطب البيطرى، ويكون التفتيش عليها من قبل الأطباء البيطريين المرخص لهم بذلك، كما حظر فى بنده الرابع عرض الكيماويات البيطرية فى الصيدليات ومخازن الأدوية المرخصة من وزارة الصحة».
وأوضحت «البيطريين» أن حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، أصدر فى عام 1984 القرار رقم 187، بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث لم تكن هناك إلا وكالة وزارة للطب البيطرى يشغلها نائب وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى.
وأصدر يوسف والى قراراً وزارياً، بأن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد الخطة الاستيرادية للمستحضرات الطبية البيطرية، والإشراف على إجراءات استيراد اللقاحات وتسعير تلك المستحضرات، دون أى ذكر للصيادلة، كما أصدر محافظ الفيوم قراراً برقم 272 لسنة 1987، بتشكيل لجنة للإشراف على مكاتب بيع الأدوية والمستحضرات البيطرية، كلها من الأطباء البيطريين، وتكرر الأمر فى بنى سويف، والقليوبية، والشرقية، دون أى وجود فى اللجان للصيادلة.
«والى» ألزمها بمنح تراخيص بيع وتداول الدواء البيطرى للأطباء البيطريين فقط ورخص له بمزاولة المهنة
واستندت النقابة فى مذكرتها إلى قرار يوسف والى بتنظيم المراكز البيطرية لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات)، حيث نص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز فتح مركز بيطرى لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يصدر هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المكان الشروط الصحية البيطرية.
وأصدر «والى» قراراً وزارياً جديداً برقم 1834 لسنة 2000، لتنظيم وبيع تداول الأدوية البيطرية، نص فى مادته الأولى، على أنه لا يجوز فتح مركز بيطرى لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا يصدر هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المكان الشروط الصحية البيطرية، واشترط فى من يرغب فى فتح مركز بيطرى لبيع وتداول الأدوية البيطرية أن يكون من الأطباء البيطريين ومرخصاً له بمزاولة المهنة، وأن يكون اسمه مقيداً فى سجلات نقابة الأطباء البيطريين.
القضاء الإدارى فى 2006 رفض دعوى لنقيب الصيادلة للسماح لأعضاء نقابته ببيع وتداول الأدوية البيطرية
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يجرى العمل به حتى الآن، إلى أن جاء الدكتور زكريا إبراهيم، بصفته نقيب الصيادلة، وتضرر من بيع الأطباء البيطريين للدواء البيطرى، وأعاد الصراع القديم، بإقامة دعوى قضائية فى 2006 ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد الصديق هيكل، بصفته نقيب النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى.