"جنايات طنطا" تقضي ببراءة قيادات الشرطة المتهمين بقتل متظاهري الثورة بالغربية
قضت محكمة جنايات طنطا اليوم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الغربية خلال أحداث الثورة، المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق وستة من قيادات وضباط الشرطة بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين.
وأكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق صفي الدين خليل، في حيثيات نطقها بالحكم، أنها استمعت لمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في عدة جلسات، وتم مداولة الدعوى بين أعضائها للبحث عن دليل أو قرينة أو دفاع متهم يبحث عن طريق للخلاص من التهمة الموجهة إليه، ومحَّصت هيئة المحكمة الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء من المتهمين السبعة، غير أن أجهزة الدولة لم تساعدها في إظهار الحق، وتم تقديم تقرير رسمي للمحكمة بتقصي الحقائق من أجهزة الدولة، ليس لإظهار الحقائق بقدر ما هو لإرضاء الثوار، احتوى على عبارات عامة مُبهمة لا يمكن من خلالها إسناد الاتهام لمتهم أو الواقعة لفصيل معين، ووفقا للأدلة المطروحة على المحكمة التي خلت من الدليل القاطع على تورط المتهمين في قتل المتظاهرين، ووفقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وكانت هيئة المحكمة استعمت في جلستها الأخيرة في أبريل الماضي لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح، التي أكدت أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين، كما أن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا نفدت مرتين وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية، التي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود، بما يخالف الواقع ويعد تزويرا، وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات، الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين.
وأوضحت المحكمة أن عددا من جنود الأمن المركزي بينوا في شهاداتهم أنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش، وصدر لهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، رغم أن الأسلحة القانونية هي العصا والخوذة والدرع.
كما أن ما أقره المتهم الثاني علاء البيباني نائب مدير الأمن في وقت الأحداث، أثناء التحقيق معه، بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقى أمرا من مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط.[FirstQuote]
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، الذي طالب بتطبيق شرع الله وأكد أن الأدلة في يد المتهمين، وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة، وتطبيق القسامة كدليل شرعي وفقهي من أدلة الإثبات في جنايات القتل العمد، وفقا للمواد 2 و219 من دستور 2012، والمادة 2 من دستور1971، وشرح المحكمة الدستورية للمادة ذاتها ومفهومها الشرعي، وإحضار أولياء الدم لتحليفهم 50 يمينا تقوى بها القرائن والأدلة الموجودة بالدعوى وشهادة الشهود.
كما استمعت لمرافعة محامي المتهمين، الذين أكدوا أنه لا يوجد دليل مادي واحد ضمن مستندات القضية تعوِّل عليه المحكمة، سواء للنفي أو الإثبات، وأن جميع المتهمين لا دخل لهم بأوامر إطلاق النيران، فكل قائد مسؤول عن وحدته ومكان عمله ويديره كيفما شاء، وأن أمر الإحالة غير مطابق للواقع ولم تُثبت النيابة وجود شبهة سبق الإصرار، ولم تتضمن التحقيقات توفر ذلك الشرط، كما لم تقدم النيابة دليلا واحدا على توافر الاتفاق بين المتهمين مع المجهول والمتسبب في الضرب المباشر، وكل الشبهة مبنية على النية، والنية محلها القلب ولا يعلمها إلا الله.
وأكد محامي المتهمين أنه لا يوجد دليل على إدانة موكليه، نافيا وجود أي شبهة عمد أو قصد، مستشهدا بتحريات وتحقيقات النيابة العامة التي لم تثبت من هو الجاني الحقيقي، بالإضافة لعدم وجود دليل واحد على وجود المتهمين في مسرح الأحداث أثناء الثورة.