أستاذ قانون دستوي يوضح "ماذا يحدث لو تأخر "النواب" في تمرير الموازنة؟"
الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري
ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رأي مجلس الدولة بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 - 2018، تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه.
كان مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي، وافق مبدئيًا على مشروع الموازنة، وأرسلها لمجلس الدولة وفقًا للمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبالرغم من أن رئيس البرلمان طلب من النواب سرعة الانتهاء من الموازنة قبل إجازة العيد وخصوصًا أن استئناف الجلسات العامة سيكون، الإثنين المقبل، بعد بداية السنة المالية الجديدة.
وسألت "الوطن" عن كيفية العمل بالموازنة العامة في ظل عدم حصولها على الموافقة النهائية "تحت القبة" بالرغم من انتهاء السنة المالية للعام 2016 - 2017، يوم الجمعة، والعمل بالسنة المالية الجديدة 2017 - 2018 في الأول من يوليو.
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوي، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إنه لا يوجد ضرر إزاء عدم حصول مشروع الموازنة على موافقة البرلمان النهائية، مضيفًا "لحين انتهاء مجلس الدولة من المراجعة وعودة المشروع للبرلمان الذي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل تكون السنة المالية الجديدة بدأت".
وأضاف أن هذا الأمر لم تُعالجه المادة 124 من الدستور، بعكس دستور 71 الذي واجه فرضية تأخر البرلمان في تمرير مشروع الموازنة لما بعد الأول من شهر يوليو، وفي قانون إعداد الموازنة رقم 53 لسنة 73 في المادة 17 واجه هذا الفرض، ونصه "إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها"، وهذا القانون صدر إنفاذًا للمادة 115 من دستور 71 والتي أفادت بأنه إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
وأوضح "فوزي"، "ماذا يحدث لو افترضنا أن الموازنة الجديدة تأخرت نحو 30 يومًا على سبيل المثال، في هذه الحالة يجب أن يكون هناك ضابطًا للصرف في حدود 1/12 شهريًا من موازنة العام الماضي، حتى لا تقوم الحكومة بصرف جميع مبالغ الموزانة في آن واحد، بل تنفق في حدود الاعتمادات الموجود لضبط الإنفاق.
وأكد أن المادة 124 من الدستور في حاجة إلى وقفة لوضع هذا الضابط في حال تأخير تمرير الموازنة في البرلمان، مشيرا إلى أنه يميل إلى قيام مجلس الوزراء ووزير المالية، بمجرد انتهاء السنة المالية أن تقوم الحكومة بتوضيح كيفية استمرارها في الصرف من اعتمادات العام الماضي، وتفسير كيفية تطبيق قاعدة الإنفاق من 1/12 من الموازنة، لحين التسوية بعد إقرار الموازنة للعام المالى الجديد.
ونصت المادة 124 من الدستور على:
"تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما".
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.