«الأطباء»: نحقق فى الشكاوى ضد الأعضاء ونحيل المخطئين لـ«التأديب»
صورة أرشيفية
فى مواجهة انتشار العديد من مخالفات وأخطاء الأطباء وتورط بعضهم فى عصابات للاتجار بالأعضاء البشرية، ما يخالف آداب المهنة وأخلاقياتها، أكدت نقابة الأطباء أن دورها فى الرقابة على أعضائها لاحق، حيث تستقبل شكاوى المرضى للتحقيق فيها، وفى حال تأكد خطأ الطبيب، فإنه يخضع لعقوبات تبدأ بالإنذار، وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة، فضلاً عن أنه فى حال صدور حكم قضائى نهائى يُدين أى طبيب، يتم فحص موقفه لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن النقابة لديها لائحة آداب المهنة تعمل على تطبيقها على أعضائها إذا تلقت أى شكاوى من المواطنين، ضد أحدهم أو ثبت تورطه فى خطأ مهنى أو ارتكب جريمة، أثبتتها المحكمة عليه بحكم نهائى، موضحاً أن النقابة رقابتها لاحقة، وتحيل الشكاوى والمخالفات والأحكام إلى محكمة تأديبية تضم عدداً من أعضاء المجلس ومستشار من مجلس الدولة، لفحصها، وتوقيع العقوبة المناسبة على الطبيب المخطئ.
أمين «النقابة»: العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى «الشطب» وأحلنا المروجين لجهاز فيروس «سى» لـ«التأديبية»
وأشار «الطاهر» إلى أن النقابة لديها لجنة تحقيق مستقلة، لكن لا توجد عقوبة محددة فى اللائحة، وهى تبدأ بالإنذار أو الغرامة، ثم الإيقاف عن العمل سنة، وتصل إلى الشطب من القيد فى النقابة، وفقاً لحجم الخطأ، مضيفاً: «هناك أطباء ارتكبوا أخطاءً مهنية جسيمة، كالذين تورطوا فى الإعلان عن جهاز فيروس سى، وتمت معاقبتهم بالإيقاف سنة ومن حقهم الاستئناف عليه، وكذلك تنتظر النقابة حكم المحكمة بخصوص الأطباء المتورطين فى عمليات نقل الأعضاء بشكل غير قانونى، حتى يتم اتخاذ الموقف التأديبى المناسب لهم، والنقابة لم تتهاون فى اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه أى طبيب أهمل فى عمله أو ارتكب جرماً».
وقال الدكتور شعبان رشوان، مقرر لجنة آداب المهنة، إن هناك واجبات للطبيب نحو المهنة، والتى من أهمها أنه على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة فى جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد فى قَسَم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة، كما أنه لا يجوز للطبيب الاستعانة بالوسطاء فى مزاولة المهنة، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر، أو السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأى أغراض تجارية على أى صورة، أو طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجى أو دور للتمريض أو صيدلية أو أى مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
وأوضح أن لائحة آداب المهنة شددت على أنه لا يجوز للطبيب أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها، وأن يبذل كل ما فى وسعه لعلاجهم والعمل على تخفيف آلامهم وحسن معاملتهم والمساواة بينهم فى الرعاية دون تمييز، مع الالتزام بحدود مهاراته المهنية والاستعانة بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء فى مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم. كما لا يجوز له أن يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض إلى طبيب آخر، وإذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بإبلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلّغاً عن الوفاة.