قانون "هيئة الانتخابات": لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلالية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قراراً جمهورياً في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفني، والمالي، والإداري.
وتختص الهيئة، حسب القرار الجمهوري، دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية، وحيادية تامة.
وتعمل الهيئة لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين، والمترشحين خلال الاستفتاءات، والانتخابات، وإصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.
وتعد الهيئة، إعداد قاعدة بيانات من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها، وتعديلها، وتنقيتها، ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، بالإضافة لدعوة الناخبين للاستفتاءات، والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
وتتلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين، بالإضافة لوضع قواعد سير عملية الاستفتاءات، والانتخابات، وإجراءاتها، وآلياتها، بما يضمن سلامتها، وحيدتها، ونزاهتها، وشفافيتها.
وتختص الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع، والفرز من بين العاملين المدنيين في الدولة، وغيرها على أن تتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة، والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
وحسب القانون، تصدر الهيئة القرارات اللازمة لحفظ النظام والامن أثناء الانتخابات والاستفتاءات داخل اللجان وخارجها، كما تضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتختص الهيئة أيضاً بتوعية وتثقيف الناخبين، والأحزاب، والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.
ووفقاً لـ"القانون"، يتم تشكيل مجلس إدارة "الهيئة" من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس كلاً من مجلس الدولة، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، على أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، فيما تكون جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية، على أن يتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتي الاستفتاءات والانتخابات في الجريدة الرسمية.
وتعلن الهيئة النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف لتلك المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات للهيئة.
وحسب القانون، تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ومحكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، على أن يحق لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال 48ساعة من تاريخ إعلانها.
وتضمن القانون فصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته، ودون إعلان، على أن يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
واشتمل القرار على إنشاء جهاز تنفيذي للهيئة، يباشر تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، على أن يعين مدير تنفيذي له.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة والعليا للجهات القضائية المعنية لجانا لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.
وحظر القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي ونوابه، وأي من العاملين في الهيئة الترشخ في الانتخابات خلال فترة عمله فيها، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، ويحظر عليه إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية.
ويقدم رئيس الهيئة واعضائها والمدير التنفيذي ونوابه إقرار ذمة مالية عند تعيينهم وفي نهاية كل عام، وعند ترك عملهم، كما يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
ولا يجوز، حسب القانون، أن يكون أي من رئيس أو أعضاء "الوطنية للانتخابات" أو المدير التنفيذي أو نوابه أو أي من أعضاء او العاملين بالهيئة قريبا لاحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات.
ومنح القانون صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين ذات الصلة أثناء الاستفتاءات والانتخابات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي والعاملين بالهيئة والأعضاء.