الاغتصاب هو مواقعة الأنثى دون رضاها، وفى بعض الدول يعتبر مواقعةُ الزوجة دون رضاها اغتصاباً، وتحرك الدعوى ضد الزوج إذا تقدمت الزوجة بشكوى فى هذا الأمر.
ويُعتبر اغتصاباً إذا تمت المواقعة برضا الأنثى، وكانت تحت السن القانونية حمايةً للقاصر والمجتمع من نزواتهما، فى الوقت الذى يُجيز فيه فقهاء المسلمين زواج الأطفال، سواء باستئذانها أو بغير، قبلت أو لم تقبل، ومنهم من أجاز زواجها إذا كانت تُطيق المواقعة، ولا أعرف كيف تُطيق الطفلة هذا إلا إذا جربت مواقعة عجوز أو فحل، ومساحة الرفض عندها تزيد على مساحة الرضا نتيجة ألم المواقعة ولا يعتبر اغتصاباً.
علماء الاجتماع يُقرون أن قليلاً من الرجال المغتصبين يُقدمون على هذا للمتعة، لكن الأغلبية متعتها فى الأذى الذى يُلحق بالمجتمع والألم الذى يُلحقه بالضحية رد فعل لحقده تجاه المجتمع.
وعقوبة الاغتصاب تُرفع فى بعض الدول إذا تزوج الفاعل من الضحية، والإسلام يُوقع حد الزنا على المغتصب وليس المغتصبة، وبعض الدول الإسلامية توقع الحد على الاثنين. ويقول الإمام مالك: «الرجل يغتصب بكراً أو ثيباً، فإذا كانت حرة فلها صداق مثلها، وإن كانت أمة فلها نصف صداق ويوقَّع على المغتصب الحد». وبعض الفقهاء أجاز إقامة الحد دون صداق.
وإذا اقترن الاغتصاب بتهديد السلاح وجب إقامة حد الحرابة على المُغتصِب، ولقد اعتبر بعض الفقهاء أن حد الحرابة يوقع فى السرقة وليس فى الاغتصاب، إلا أن القاضى ابن العربى المالكى قال: «إن الحرابة فى الفروج أفحش من الحرابة فى الأموال، وإن الناس يرضون أن تذهب أموالهم وتحربه من أيديهم ولا تُحرب نساؤهم». واتجه كثير من الفقهاء لتأييد هذا الرأى.
الأمثلة على الشرعنة كما يلى:
1- قررت إيران نشر بيوت الزواج المؤقت (المتعة) ليوم واحد بمقابل مادى بحجة القضاء على مشكلة الكبت الجنسى التى تساعد على الاغتصاب والمشاكل النفسية المصاحبة لذلك، وأطلقوا عليها «بيوت العفة» ليمارَس فيها الجنس الشرعى لعفة المرأة والرجل، ودعا الفقهاء بنات المسلمين إلى بيوت العفة وتبعوهن لممارسة الجنس معهم، وحرموا على بناتهم ذلك.
2- ظهرت فتاوى لتقنين الزنا كزواج المسيار، وفيه تهب المرأة نفسها لرجل لمتعتهما بمقابل مادى دون مسئولية عليه، ويكفى منه زيارتها حسب قدرته.
3- زواج المصياف؛ حيث ترافق المرأة الرجل فى فترة الإجازة الصيفية بعقد مكتوب بينهما ثم يتركها إلى حال سبيلها بعد قضاء إجازته.
4- زواج الجلسة، وهو زواج لجلسة واحدة أو يوم واحد.
5- زواج نكاح الجهاد (جهاد المناكحة)، وظهر فى سوريا ورابعة، ويجوز فيه أن تمنح المرأة نفسها للمجاهد لرفع روحه المعنوية حتى يجيد قتل الأبرياء، ولا يخضع هذا الزواج للشروط العامة، وهى: الصداق أو الولى أو الشهود أو الإشهار، ولا يلتزم بعدة المطلقة.
ويتم تحرير عقد زواج بين الاثنين، ويمكن أن تتزوج الأنثى أكثر من مرة فى اليوم حسب قدرتها على المضاجعة.
حين وجد الفقراء والمهمشون أن الفقهاء والأغنياء يبيحون ويسهلون لأنفسهم أمراً يساعدهم على زيادة عدد نسائهم لإمتاعهم حتى فى أوقات المصايف أو السفر أو الجهاد المزيف، وهم محرومون حتى من النظرة أو حتى نكاح يده (فلقد أباحوا نكاح ملك اليمين وحرموا نكاح اليمين ذاته)، فلماذا لا يمنح نفسه المتعة غصباً أو قسراً؟
يا سادة، ضرورة دراسة هذه الظاهرة إلى جانب العوامل الأخرى المساعدة من فقر وجهل والتصاق الأجساد فى المواصلات العامة والبيوت وإيجاد حلول وفقاً لشريعة معتدلة وقيم عليا ومصالح الجميع درءاً للمفسدة.