"الوطن" تنفرد بنشر لائحة حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"
حصلت "الوطن" على اللائحة الحزبية، لحزب "الحركة الشعبية العربية "تمرد"، الذي سلم أوراق تأسيسه للجنة شئون الأحزاب أول أمس، بعد حصوله علي 6200 توكيل ، وتتضمن اللائحة الحزبية الاتي:
أحكام عامة:
1- الاسم الرسمي للحزب هو الحركة الشعبية العربية (تمرد)، وهي صيغة المخاطبة الرسمية للحزب داخليا وخارجيا، التوجه قومي ناصري ولا توجد جبهات مختلفة أو قوي تعمل خارج الإطار الفكري الموضوع في الوثيقة الفكرية وملحقاتها.
2- إطار الحزب مركزي القيادة، من القاهرة الكبرى، ويقوم الحزب بإنشاء فروع له داخل الجمهورية، موزعة طبقا للتقسيم الإداري.
3 - كل عضو ممارس يعد في حد ذاته وحدة حزبية، والتشكيلات تتم وفق الواقع ، حسب ما يتراءى للأمانة العامة، والتقسيم الرئيسي الثابت هي تشكيلات المحافظات، الأمين أمين مساعد للأمين لشئون المحافظة، وتقسيم مصر لخمس قطاعات كبيرة (القاهرة الكبرى- الدلتا- الصعيد- سيناء- مطروح والوادي).
4 - أي تعديل على اللائحة يتم من خلال اقتراح من هيئة المكتب للأمانة العامة، حيث يجرى التصويت عليه ويعتبر نافذ وساري لو تمت الموافقة عليه، بنسبة تتجاوز الثلثين، وفي حالة الظروف الطارئة، يقوم الأمين العام فقط بإقرار تعديل مؤقت علي مسؤوليته، أمام الأمانة العامة، وتكون أقصي مدة بين تعديل الأمين ، وانعقاد المؤتمر مدة لا تتجاوز شهر بأي حال، ولها إقرار التعديل أو إلغاءه، وإلغاء الأثار المترتبة عليه.
العضوية:
تنظيم العضوية في الحزب وممارسة النشاط يخضع للقواعد الأتية :
ا_ كل من اشترك في حركة تمرد ومارس فعاليتها ، ولم يعلن انفصاله عنها ، ولم يمارس العمل السياسي إلا بها ، هو عضو في الحزب برتبة ممارس وهي المرحلة في العضوية التي تغطي لصاحبها كامل حقوق العضوية في ممارسة النشاط والترشح للمناصب أو التكليف بها .
ب _ شروط العضوية:
1 _ أن يكون مصري الجنسية ، وفي حالة ازدواج الجنسية ، ممارسة العمل السياسي في الحزب ، لالنسبة له ، تتقيد بأحكام قانون ممارسة الحياة السياسية بالنسبة لمزدوجي الجنسية .
2 _ حسن السمعة لا سجل إجرامي له ، أو ارتبط بعمل إجرامي أو يمارس مهنة تخالف القانون ، أو العرف المجتمعي .
وتشكل لجنة أخلاق في حالة ثبوت تعاطي العضو أو تعامله مع أي ما قد يع خروجا علي تقاليد المجتمع ، وأعرافه العامة الدينية والأخلاقية .
3 _ ألا يكون ساعة انتسابه للحزب عضو عامل في حزب ، أو تنظيم سياسي سري أو علاني ، ومن يثبت عليه ذلك يتم فصله بقرار من هيئة المكتب السياسي .
4 _ ألا يقل عمره ساعة انتسابه للعضوية للعضوية عن 18 سنة .
5 _ أن يتبني أفكار الحزب ، ويوقع بقبول وقراءة الوثيقة الحزبية ، وملحقاتها المكملة ، ناصري قومي يؤمن بالاشتراكية العربي ، والوحدة ولا تقبل عضوية أي شخص له ، أراء معلنة تخالف توجهات الحزب الأساسية .
6 _ يلتزم العضو بقرارات الحزب ، والواجبات التي يكلف بها من المستويات الأعلى ، وكل من يخالف بتم عرض أمره ، علي لجنة نظام يكونها الامين العام للحزب من أعضاء الأمانة ، وترفع توصياتها لمكتب الأمين العام ، وهي الجهة المختصة بتحديد العقوبة المناسبة للعضو من تجميد للعمل ، في مستويات الإدارة العليا للحزب ، أو الترشح للانتخابات في الدورة الانتخابية القادمة أو الفصل المسبب .
7_ لا يجوز للعضو الانضمام إلي حزب سياسي أو تنظيم له طابع فكري أو ثقافي اثناء عضويته ، وإذا كانت المؤسسة التي يريد الانتساب لها ، غير سياسية كمنظمات حقوق الإنسان ، أو المرأة أو غيرها من جمعيات العمل المدني ، يجب عليه تقديم طلب للمكتب السياسي ، حتي يسمح بذلك .. أو هذا .
وإذا كانت الرتبة التي ترغب بالانتساب الامين ، أو الرئيس لا بد من موافقة المؤتمر العام ..بعد توضيح أهمية الانتساب الجديد ، وعدم تعارضه مع المهام المكلف بها ، من قبل الحزب ، وهذا أمر يتم تقديره من الأمانة العامة .
8_ العضو المنتسب أو الممارس لا يحق له ممارسة النشاط الا بعد دفع الاشتراك الشهري المحدد قيمته كل دورة ، من خلال هيئة مكتب الحزب .
9 _ كل عضو مكلف بمهمة يعد امين مساعد الحزب لهذه المهمة ، وعليه فالإشراف مشترك بين الوحدة التابع لها ، وأمين الحزب مباشرة ..ولا يحق لأمانة المحافظة إسناد مهمة تنظيمه لعضو دون الرجوع لهيئة مكتب الحزب ، أو امين الحزب ، لو كان أمر طارئ ، كخلو منصب بالوفاة أو الفصل ، أو تشكيل جديد ، أو حالة طارئة تستدعي ذلك .
10 _ قد يري الأمين العام للحزب ، أو هيئة المكتب ترشيح أعضاء لمستويات أعلي ويتم عرضهم علي الأمانة العامة للانتخاب ، والتصويت ، أي ان عملية للتصعيد التنظيمي ، قد تتحرك صعودا من القمة للقاعدة ، أو من القاعدة للقمة ، المهم أن يتم إقرار العمل من خلال انتخابات الأمانة العامة ، وذلك لتوسيع قاعدة الترشح والاختيار أمام أعضاء الحزب .
ج _ درجات العضوية :
1_ صديق : المرحلة الأولي في التعرف ..يتم إقرارها من خلال أمين الوحدة ، دون الرجوع إلي الأمانة العامة ، وتقتصر المشاركة علي مواقف بعنيها نشاط حزبي مؤقت ، لا تجبيه طويل المدي ، أو تنسيق في موضوع سياسي مخصص ، إلا بعدد الرجوع ، للمستوي التنظيمي الأعلى .
الصديق لا ب وأن يكون من المنتمين للتيار القومي ، ولا يشترط فيه إلا حسن السمعة وقد يكون عضو في حزب سياسي أخر ..تستند إليه مهمة أو يشارك في نشاط دون أن يكون من منظميه .
2_ منتسب : الرجة الأول من درجات عضوية الحزبية ..يتم اعتماد أوراق المتقدم من أمانة المحافظة التابعة لها .
العضو المنتدب لا يحق له الترشح والانتخاب .
الفترة بين الانتساب والممارسة الكاملة لا تقل عن ست شهور ، ولا تزيد علي عامين ..ومن يتجاوز مدة العامين يجتمع المكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأنه إما بتصعيده للمستوي الأعلى أو يتم تجميده للمستوي الأقل أو فصله إذا ثبت عليه ما يسئ إليه .
3 _ العضو العامل ( الممارس )
_ كل أعضاء تمرد السابقين في هذه الرتبة ساعة إنشاء الحزب
_ العضو الممارس هو العضو الذي يحق له الترشح والانتخاب والتكليف بالمهام من المستويات الأعلى من العضوية ..كما يحق له الترشح والانتخاب والتكليف بالمهام من المستويات الأعلى من العضوية ..كما يحق للحزب اختياره ليمثلها في الانتخابات أيا كان نوعها محليات أو مجلس شعب أو رئاسة ..
& الهيكل التنظيمي للحزب:
1 _ الأمين العام ( المنسق العام )
2_ سكرتير عام الحزب
3_ المكتب السياسي
4_ الهيئة العليا
5_ هيئة مكتب الحزب
_ الأمانة العامة للحزب
_ المؤتمر العام
يضاف إليها ما قد ينشئه الحزب أو يتم استحداثه ..من وحدات فنية أو نوعية
*الهيئة البرلمانية
*اللجنة القانونية
*اللجنة الإعلامية
&المؤتمر العام للحزب
هو الجمعية العمومية للحزب ، ويشكل من كل عضو عامل في الحزب .
&الهيئة العليا
يتم انتخابها من أعضاء المؤتمر العام للحزب ، والعدد تحدده الظروف وكقافة العضوية في وقتها ويكون بقرار من المكتب السياسي .
1_وتقوم هيئة الإدارة العليا للحزب بوضع الخطط والاهداف والميزانية وتشرف علي إنفاقها .
2_ من خلالها يكون ثاني مراحل التصعيد ويتم انتخاب الرئيس ونوابه والأمين ، ونوابه من بين أعضائها .
_ تجتمع الهيئة بصورة دورية كل شهر ، وتعد القرارات الصادرة عنها صحيحة في حالة حضور ثلثي الأعضاء ، ويحق للأمين العام طلب اجتماع غير عادي ، في حالات الطوارئ وهذا الاجتماع ، يعد صحيحا لو حضر خمسين في المائة من العضوية ، في حالة إعلام الجميه بصورة مؤكدة .
_ في حالة الاجتماعات الدورية والطارئة ، يؤخذ القرار بالتصويت المباشر العلني ،وتعتمد القرارات التي تحصل علي خمسين في المائة زائد واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات ترجح كفة التصويت ، التي بها الامين العام .
في حالة القرارات المتعلقة بأمور غير اعتيادية وخارج جدول الأعمال كتعديل الوثيقة ، أو اللائحة او حالات التحالفات ، لا بد من موافقة 75% من الأعضاء علي الأقل ليعد القرار صحيحا .
_ في حالة تغيب أحد الأعضاء ثلاث اجتماعات متوالية ، دون عذر مناسب مسبق ..يتم إحالته للجنة قانونية يرأسها أو يشرف عليها الامين ، أو أحد نوابه ..للتحقيق مع العضو والوقوف علي الاسباب ..وبعدد التنبيه والتحقيق إذا استمر غياب العضو للجلسة التالية دون سبب أيضا ، يعتبر العضو مستقيلا ويتم تعيين العضو الحاصل علي أكبر عدد من الاصوات في إنتخابات المؤتمر العام للدورة المقامة .
_ مدة العضوية القانونية للهيئة هي الدورة الانتخابية 4 أعوام ويكون المد وفق ظروف خاصة استثنائية، كتأجيل انتخابات الحزب لظرف محلي طارئ أو دولي ، أو تصادف وجود الانتخابات الحزبية ، مع انتخابات برلمانية ، أو رئاسية مما يعيق عمل الحزب ، ويعطل جدول أعماله لو أقيمت الانتخابات ..وبخلاف هذه الحالات الطارئة غير العادية ، لا يجوز كد المدة أو تأجيل الانتخابات .
& المكتب السياسي:
يتكون بعضوية كلا من :-
1_ سكرتير عام الحزب
2_ نواب السكرتير
3_ الامين العام
4_ نواب الأمين
5_ ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة للحزب يتم تصعيدهم انتخابيا من الهيئة
6_ ممثلين عن اعضاء مجلس الشعب والشوري بما لا يزيد عن خمس أعضاء للدورة الواحدة
_ الرئاسة للأمين العام أو في حالة غيابه يتولى الأمين العام المساعد
_ الاختصاص :-
1_ الإعداد والتخطيط للإعمال الهيئة العامة والأمانة العامة ووضع جدول الاعمال العادي والطارئ .
2_ اقتراح المواقف السياسية المختلفة للحزب وصياغتها قبل عرضها علي الهيئة العليا .
_ المكتب السياسي يجتمع مرة إلي أربع كل شهر ..ولصحة الاجتماع لا بد من حضور عدد لا يقل عن 75% من الأعضاء .
_ تعتبر القرارات صحيحة في حالة موافقة نصف الاعضاء زائد واحد في التصويت المباشر العلني .
_ هيئة مكتب الحزب :-
يتكون من ..
1_ سكرتير عام الحزب
2_نائب السكرتير لشئون الاتصال
3_الامين العام
4_ نائب الأمين العام للشئون الإدارية
5_أمين الصندوق ( عضو من الهيئة العليا يتم تكليفه من قبل المكتب السياسي بتولي الشأن المالي الحزبي )
_تختص بالأعمال الإدارية والمالية للحزب
_تأجير وتمليك المقرات
_ تعين قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء وتحصيله
_ الاختصاص بتعيين العامليين والفنيين في الحزب وتحديد مرتابتهم وتوفريها وصرفها
_ التكليف بإعمال الصيانة والاعمال ذات الطبيعة الخاصة ..وتحديد قيمة المبالغ المالية المستحقة وتوفريها وصرفها .
_ تحديد ميزانية العمل في الانتخابات والأنشطة .
_ النظر في قبول التبرعات المالية والعينية التي ترد إلي الحزب وتحديد أماكن الصرف بقرار من الهيئة العليا للحزب .
&الأمانة العامة :-
1_ الهيئة العليا .
2_مساعدوا سكرتير الحزب
3_أمناء لمحافظات.
يرأس الأمانة العامة سكرتير عام الحزب مباشرة ويوجه الدعوة لأعضاء الامانة التي تعقد مرة نصف سنوية ، أو سنوية حسب قرار الهيئة العامة – وأن تغيب ينوب عنه نائب رئيس الحزب للشئون السياسية .
_ الامين العام :-
1_ هو المسئول الأول عن الحزب
2_الواجهة السياسية والحزبية والمعبر عن أفكاره ومبادئه
3_ يتم انتخابه عن طريق الاقتراع الحر المباشر من الأمانة العامة
4_ مدة رئاسته للحزب خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين فقط لنفس الشخص
_ الأمانات المساعدة :-
ا_ أمين مساعد لشئون التنظيم والإدارة
ب_ أمين مساعد لشئون السياسات والتوجيه العام ( تثقيف )
ج_ أمين الحزب لشئون العمل الجماهيري
& سكرتارية الحزب ..
-_ سكرتير عام الحزب
له صلاحيات نواب يعاونه في مهمته :
1_مسئول الموارد والإنفاق
2- ونائب الرئيس للشئون الفئوية
3_ نائب الرئيس لشئون الاتصال الحزبي
_ منظمة الشباب:
تنشأ بقرار من الهيئة العليا للحزب ، وتخضع بصورة مباشرة للامين العام للحزب .
المنظمة لها تشكيلات خاصة علي مستوي الجمهورية، ولائحة تنظيمية داخلية ولكن القيادة للاتي:
1- الأمين العام للحزب.
2- مساعدي الأمين لمستوي الشباب.
3- مساعدي أمناء المحافظات لشئون الشباب.
4- الأعضاء تحت سن 25 سنة كلهم اعضاء في المنظمة بصفة عامة.
& اللائحة المالية :
بند1 : تبدأ السنة المالية في أول يناير تنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .
بند2: تحدد الأمانة العامة قيمة الاشتراك عن أن يتم السداد عن سنة كاملة حتي أخر ديسمبر من كل عام .
بند3: تودع أموال الحزب في أحد المصارف المصرية المعتمدة ويجب أن يوقع إذن الصرف ، الأمين العام ، أو من ينوب عنه .
بند 4: تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب ، واشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين .
بند5: تختار الأمانة العامة مراقب حسابات وتحدد مكافاته السنوية .
بند6 : يعد امين الصندوق الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ويعرض علي الامانة العامة موقعا منه ومن مراقب الحسابات .
بند 7 : أمين صندوق الحزب هو المسئول مباشرة أمام الأمين العام عن الشئون المالية للحزب .
بند8 : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا علي أغراضه واهدافه .
بند 9 : تراعي أحكام قانون الاحزاب بشأن الجوانب المالية ، وتراعي كافة قوانين الدولة المنظمة للأمور المالية للأحزاب .