«الوطن» تنشر أسباب الحكم على الخضيري والبلتاجى في تعذيب محامى بالتحرير
حصلت «الوطن» على أسباب حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى، وأمانة سر أحمد فوزى فى قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير خلال اعتصام المتظاهرين أثناء ثورة يناير.[FirstQuote]
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 فى الفترة من 28/1/2011 وحتى تنحى الرئيس الأسبق عن رئاسة الدولة فى 11/2/2011، وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصّب كل من المتهم حازم محمد فاروق عبدالخالق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وعمرو محمد زكى محمد وصفوة حمودة حجازى رمضان (وشهرته صفوت حجازى) ومحمود رضا عبدالعزيز محمد الخضيرى ومحسن يوسف السيد راضى وأسامة ياسين عبدالوهاب محمد وأحمد السيد إمبامى منصور يوسف، أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان الموجودين بالميدان سالف الذكر، فمنهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية، وظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها واتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وإدخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة، خاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.[SecondImage]
وفى صباح يوم 3/2/2011 قبض مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات تابعون للجان شباب الإخوان المسئولين عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها كل من المتهم الرابع والسابع، على المجنى عليه أسامة كمال محمد أحمد حال وصوله لمدخل ميدان التحرير من جهة ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرهاً وقهراً محمولاً على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة الكائنة بالعقار رقم 3 بذات الميدان والتى دخل إليها كل من المتهم الثانى والرابع والخامس والسابع والثامن وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بدون رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركزاً لعمليات جماعة الإخوان يديرون منه تحركات وتصرفات تلك الجماعة ثم تبعهم باقى المتهمين.. ولدى اقتياد المجنى عليه لمقر الشركة سالفة البيان ضربه مجهول ممن قبضوا عليه بأداة حديدية على رأسه أفقدته وعيه وأفاق داخل المكان سالف الذكر وعند إفاقته من تلك الضربة وجد نفسه عارى الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف وانهال المتهم الأول عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالأيدى وركله بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكرى لإيلامه وكتب على صدره بقلم «فلوماستر» عبارة (أسامة كمال رائد أمن الدولة كلب النظام)، على مرأى ومسمع من المتهم الثالث، وبضربه من الخلف من مجهولين لم يتبين شخصياتهم، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثانى والثالث والرابع وقام المتهم الثانى بوضع قدمه بحذائه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط بمباحث أمن الدولة.
وقام المتهم الرابع بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر الشركة المذكورة بذات الميدان عن أنه تم القبض على ضابط بجهاز أمن الدولة ومعه سلاح نارى وتحقيق شخصيته، وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب إلى داخل مقر الشركة سالف الذكر والتقطوا له مشاهد تليفزيونية وصوراً فوتوغرافية وهو عارى الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبة عصير بمساعدة آخر، وتم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية، واستمروا فى احتجاز المجنى عليه سالف الذكر وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3/2/2011 وحتى صباح يوم 5/2/2011 حتى تردت حالته الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التى حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين، وخوفاً من أن يلفظ المجنى عليه أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة الموجودة بالميدان التى قامت باستدعاء أهله وحضر شقيقاه شاهدا الإثبات العاشر والحادى عشر وعادا به لموطنهم، وتم علاجه من الإصابات التى حدثت له إلى أن حضر إليه شاهد الإثبات الثانى بمسكنه وأبلغه بأنه حضر واقعة القبض عليه واحتجازه وتعذيبه بدنياً بمقر الشركة سالفة الذكر وأنه قام بتصوير جزء من تلك الواقعة وسلمه قرصاً مدمجاً يحوى تلك المشاهد وبأسماء المتهمين، وعقب ذلك شاهد فى عدة برامج تليفزيونية لقاءات وأحاديث تتضمن إقرار كل من المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم؛ فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.[SecondQuote]
وحيث إن الواقعة على تلك الصورة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهمين مما شهد به كل من أسامة كمال محمد أحمد ووليد قطب محمد عرفات ورمضان فارس السيد وأكرم إسماعيل جودة وسامى رشدى محمد رشوان وسمير محمود عز الدين حسن وغادة عبدالرحيم محمد كمال وخالد جمال عبدالناصر السيد محمد ومبارك جمعة محمد مبارك ومحمد كمال محمد أحمد وأحمد كمال محمد أحمد والدكتور حازم حسام الدين حسنى عفيفى والرائد فوزى سامى غالى والمقدم عاطف رشدى عطية (الضابطين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية) والنقيب محمد أحمد سيد محمد عفيفى الضابط بجهاز الأمن الوطنى، ومما ثبت بمعاينة النيابة العامة بمقر شركة سفير للسياحة وتقريرى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومما ثبت بتحقيقات النيابة العامة مما عرض من مشاهد وصور حوتها الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق، وما ثبت بشهادة المتهمين الثانى والرابع فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، ومما ثبت بصورة المحضر رقم 1609 لسنة 2011 جنح قصر النيل، ومما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة بجلسة المشاهدة للأقراص المدمجة المرفقة، وما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة وبالبرامج التليفزيونية التى عرضت ببعض القنوات الفضائية حول الواقعة محل الاتهام؛ فقد شهد أسامة كمال محمد أحمد أنه فى صباح يوم الخميس الموافق 3/2/2011 قصد ميدان التحرير ليشارك فى تظاهرات ثورة 25 يناير عام 2011 ولدى وصوله لمدخله من ناحية ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض استوقفه أحد الأشخاص ممن يدعون أنهم لجان الأمن وطلب منه إطلاعه على تحقيق شخصيته فأبلغ بأنه لا يحملها وأنه يعمل محامياً فقام ذلك الشخص بالصياح والنداء على مرافقيه وادعى عليه كذباً أنه ضابط بجهاز أمن الدولة فانهالوا عليه ضرباً بالأيدى وركلاً بالأقدام ومزقوا ملابسه وضربه أحدهم بأداة حديدية على رأسه أفقدته وعيه ولدى إفاقته وجد نفسه موجوداً داخل شركة سفير للسياحة بميدان التحرير وجسده عارٍ ومقيد اليدين من خلف ويقف بجواره المتهم الثالث ويدعى عليه أنه ضابط بمباحث أمن الدولة، ثم حضر المتهم الأول يستجوبه ويشير إلى أنه ضابط بمباحث أمن الدولة للأشخاص الذين يلتقطون له صوراً فوتوغرافية ومشاهد فيديو وقام بضربه بصفعه على وجهه بالأيدى وركله بالأرجل وجثم بركبته على صدره بقوة وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) لحمله على الاعتراف بأنه ضابط بمباحث أمن الدولة، ثم أحضر عصا خشبية وضربه بها فى أنحاء متفرقة من جسده وهتك عرضه بالقوة بأن أمسك عضوه الذكرى لإيلامه، ثم حضر المتهم الثانى ووضع قدمه بحذائه على وجهه وصعقه بالكهرباء وضربه بعصا خشبية فى أنحاء متفرقة من جسده حتى تحطمت عليه ثم حضر المتهمان الخامس والسادس وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين لحمله على الاعتراف بأنه ضابط بمباحث أمن الدولة فرد عليه بأنه حاصل على ليسانس حقوق وبتحقق معى ليه -وسبّه- وأحضر المتهم السادس صحفيين أجانب لتصويره وهو مقيد اليدين حال تناوله علبة عصير بمساعدة آخر. وأضاف أنه شاهد برنامجاً تليفزيونياً للمتهم السابع يقر فيه بأنه تم ضبطه ومعه سلاح نارى ومبلغ خمسة آلاف جنيه وأنه بلطجى من مباحث أمن الدولة وظل محتجزاً لمدة ثلاثة أيام لاقى فيها أشد أنواع التعذيب... وفى صباح اليوم الثالث تم تسليمه للشرطة العسكرية التى قامت باستدعاء شقيقيه أحمد ومحمد اللذين حضرا وتسلماه وعاد لمسكنه وتوجه لمستشفى طنطا الجامعى وتم علاجه بها من الإصابات التى حدثت له من جراء التعذيبات البدنية التى وقعت عليه.[ThirdImage]
وبعد عدة أشهر من الواقعة حضر لمسكنه شاهد الإثبات الثانى وأفاده بأنه كان موجوداً أثناء القبض عليه وتعذيبه بمقر شركة سفير للسياحة وأنه صور جزءاً مما حدث له، وسلمه قرصاً مدمجاً يحوى تلك الوقائع، وذكر له أسماء مرتكبيها، وقدم بالتحقيقات قرصاً مدمجاً يحوى تسجيلات للواقعة وأحاديث تليفزيونية تتضمن إقرار المتهممن الرابع والخامس والسابع والثامن بارتكابهم وقائع القبض عليه واحتجازه وتعذيبه.
وشهد وليد قطب محمد عرفات بأنه حال وجوده بميدان التحرير منذ ليلة 31/1/2011 أعلن شباب الإخوان عن ضبط بعض العناصر من الجهات الأمنية المندسة بين المتظاهرين وتم تشكيل لجان أمن على مداخل الميدان من شباب الإخوان وكان يعلن على المنصة الموجودة أمام شركة سفير للسياحة بميدان التحرير القبض على بعض رجال الشرطة وتسليمهم إلى القوات المسلحة، وفى صباح يوم الخميس 3/2/2011 شاهد بعض الأشخاص يحملون المجنى عليه -شاهد الإثبات الأول- مدعين أنه ضابط بمباحث أمن الدولة واتجهوا به إلى مقر شركة سفير للسياحة وشاهد بداخلها كل من المتهم الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن وبعض شباب الإخوان، وخرج المتهم الرابع وأذاع على المنصة نبأ القبض على ضابط أمن دولة برتبة رائد ويحمل سلاحاً نارياً وبطاقته ومعه آخرون حضروا لقتل المتظاهرين بالميدان وسمح بصحفيين محليين وأجانب للدخول لمقر الشركة لتصوير ذلك الضابط المقبوض عليه فقام بتصوير المجنى عليه الذى كان يجلس على أريكة عارى الجسد فاقداً للوعى ومقيد اليدين وبه آثار كدمات وجرح برأسه ويقوم المتهم الثالث باستجوابه مشيراً للصحفيين أنه ضابط بمباحث أمن الدولة.. وقام المتهم الأول بتقييد يدى المجنى عليه وضربه على وجهه ووضع ركبته ويديه على صدره ونزل من على الكنبة على منطقة الذكورة بجسد المجنى عليه وكتب على صدره عبارة «... ضابط أمن دولة»، ثم أجبروا باقى الصحفيين على الخروج من مقر الشركة، وعاد إليها مرة أخرى وطلب إطلاعه على السلاح النارى والبطاقة المدعى ضبطها مع المجنى عليه فمنع من الدخول ممن يتولوا تأمين مقر الشركة من شباب الإخوان فوقف يتابع ما يحدث داخلها فسمع صوت صراخ للمجنى عليه يأتى منها وأبصر المتهمون الثانى والثامن بمكان الواقعة، وبعدها توجه لمحل إقامة المجنى عليه الذى كان يذكره حال تعذيبه والتقى به وعرض عليه مشاهد تعذيبه المصورة وسلمه قرصاً مدمجاً يحوى بعضها وأبلغه بأسماء مرتكبى الواقعة المعروفين لديه فى تاريخ الواقعة.[ThirdQuote]
وحيث إنه من المقرر عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وإغفال بعض الوقائع مفادة إطراحها، عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
وأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وأن للقاضى الجنائى وزناً وقوة والأخذ، ببينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
وأنه من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، ولا يلزم أن تؤدى إلى إصابة المجنى عليه. والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
وأنه من المقرر كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه، وعدم إيراد نص التسجيلات بكل محتواها لا ينال من سلامتها، واستناد الحكم إلى الدليل المستند من التسجيلات كقرينة يعزز بها أدلة الإثبات التى أوردها.
ومن المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعى وأن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وطرح ما عداه.
وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل وفقاً للقانون رقم 98 لسنة 2012 فمردود عليه بأنه دفع قانونى ظاهر البطلان بعيد كل البعد عن محجة الصواب ولا يستأهل الرد عليه إذ إن الثابت من مطالعة القانون السالف ذكره أنه صدر بتاريخ 8/01/2012، ونصت المادة الثانية منه على أن ينشر النائب العام والمدعى العام العسكرى كل فيما يخصه فى جريدة الوقائع الرسمية وجريدتين واسعتى الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون كشفاً بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً للمادة السابقة. ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو.. ولما كان ذلك وكان الثابت بتحقيقات الدعوى الراهنة أن النيابة العامة بدأت فى مباشرتها بتاريخ 22/5/2012، وقد خلت الأوراق من أى تظلم من أى من المتهمين لإغفال اسمه من العفو الصادر من النائب العام ولم يدفعوا لدى استجوابهم بالتحقيقات التى أجريت معهم بأى دفع لتطبيق القانون رقم 98 لسنة 2102 وفقاً للمادة السادسة من ذات القانون لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه فيها ومن ثم فلا محل للدفع بذلك أمام المحكمة، فضلاً عن أن الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور أو قبول أن قصد القانون انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتى التعذيب وهتك العرض بغرض مناصرة الثورة وإعفاء مرتكبها من العقاب، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 282 عقوبات نظراً لخطورتها وجسامتها على المجتمع وتتأذى منها النفس البشرية فقرر لها الشارع خلافاً للأصل العام حكماً خاصاً بالدستور وبالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بألا تنقضى بمُضى المدة ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضه.
ومن حيث الدفع بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 2012 لمخالفته نص المادتين رقمى 29 و59 من الدستور فمردود عليه بأنه دفع غير منتج وغير جدى فى الدعوى الراهنة إذ إن المادة 29 من الدستور تنص على الحقوق والحريات للمواطن والمادة 59 تنص على شخصية العقوبة ومن ثم فإن المادتين سالفتى الذكر لا علاقة لهما بتطبيق أحكام القانون آنف الذكر، إضافة إلى أن النيابة العامة شعبة أصيلة بالقضاء واللجنة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر لنظر التظلمات تعد لجنة قضائية لتشكيلها من أعضاء قضائيين وقرارتها نهائية ولا يطعن عليها.
وعن الدفع بعدم التحويل على شهادة المجنى عليه لمرضه النفسى فمردود عليه بأنه دفع قانونى ظاهر البطلان ولا يستأهل الرد عليه لكونه قولاً مرسلاً عارياً من الدليل على صحته ويفتقر إلى الدليل الذى يؤيده، إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى شهادة المجنى عليه لصدورها عن إرادة حرة وسليمة وجاءت مسترسلة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى القولية والمادية ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفع.
وعن الدفع بخلو تقرير الطب الشرعى من وجود إى إصابات بالمجنى عليه فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا يلزم أن يؤدى التعذيب إلى إصابة المجنى عليه وأن الأمر متروك فى ذلك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مشاهدة الأقراص المدمجة التى تطمئن المحكمة إلى أنها حوت مشاهد تعذيب المجنى عليه بوجود ضمادات طبية على وجهه وجرح بوجهه بدون ضمادة وجرح بساعده الأيسر وتقييد يديه من الخلف وتجريده من ملابسه عدا ما يستر عورته وصراخه وآهاته واستغاثاته من الآلام وكتابة عبارة (الرائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) خلافاً للحقيقة وتصويره بمعرفة الصحفيين وهو بتلك الحالة واستجوابه بمعرفة المتهم الخامس حال قيد يديه للخلف وقيام كل من المتهم السادس والثامن بإحضار الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب وتصويره فى تلك الحالة المهينة والمزرية، ومما ثبت بشهادة المجنى عليه سالفة البيان التى تطمئن المحكمة إليها من تعرضه لأقصى أنواع التعذيب البدنى بضربه بالأيدى وركله بالأقدام وصعقه بالكهرباء؛ الأمر الذى يتحقق معه جريمة التعذيبات البدنية رغم خلو الأوراق من أى تقرير طبى لإصابات المجنى عليه.
وعن الدفع بعدم شرعية التسجيلات فمردود عليه بأن تصوير الواقعة جرى وتم فى مكان مطروق للكافة يدخلون إليه دون استئذان ممن يسيطر عليه، وقد تم تصوير المشاهد المثبتة على الأقراص المدمجة المرفقة بواسطة العديد من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية المحلية والأجنبية ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفع.
وعن الدفع بالتلاعب فى التسجيلات فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى صحتها وإلى شهادة شاهد الإثبات الثانى الذى قام بتصوير جزء من الواقعة فى عدة مقاطع غير متصلة للمجنى عليه، كما تطمئن المحكمة إلى شهادة كل من المقدم عاطف رشدى عطية، والرائد سامى فوزى سامى غالى (الضابطين بقسم التصوير الجنائى بإدارة الأدلة الجنائية سالفة البيان)، إضافة إلى إقرار المتهم الرابع بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو حال حمل المجنى عليه أمام مقر شركة سفير للسياحة، فضلاً عن تطابق المشاهد الواردة بتلك المقاطع المسجلة مع شهادة كل من شاهدى الإثبات الأول والثانى والتى تطمئن المحكمة إليها ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفع والالتفات عنه.
صور من حكم المحكمة
صور من حكم المحكمة