منع المحامين من الترافع أمام محكمة "أحداث مجلس الوزراء"
حصلت "الوطن"، على صورة البيان الصادر عن نقابة المحامين والموجه لهيئة محكمة جنايات لقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها الناشط أحمد دومة و268 آخرين.
وإلى نص البيان:
"بعد الإطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية (الفلاشة) التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع، واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون لضبط الجلسات في إتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم، والتي إن تحققت المحكمة منها لتغير وجه الدعوى، فإن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسؤول قضائي أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته".[FirstQuote]
"ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأي حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة، وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمام، وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامي أو من القاضي".
"وعليه، فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون، وأن شراكتها للقضاء وفي تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها، كما أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ، الذي سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التي زينت العدالة، حتى لو صدرت هذه الردود من القاضي نفسه أو أي قاضي، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكًا للقاضي ولا حتى للقضاء، بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التي رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه".[SecondQuote]
وبعد الإطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع، بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارًا من جلسة اليوم، قررنا ما يلي:
أولًا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.
ثانيًا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة.
ثالثًا: يُحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورًا.
رابعًا: يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى، ومعالي وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طلبقًا للقانون.
خامسًا: يُتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه .
صور ضوئية من بيان نقابة المحامين لقاضي "أحداث الوزراء"
صور ضوئية من بيان نقابة المحامين لقاضي "أحداث الوزراء"