وزع الدواعش فى مدينة الموصل منشوراً على هيئة أسئلة وأجوبة عن سبى النساء الكافرات، ومواقعتهن ووطئهن، حتى لا يخالف المسلم فقه المواقعة والوطء، وعرّفوا «السبى» بأنه: «ما أخذه المسلمون من نساء وأطفال أهل الحرب»، وأجازوا للمسلم سبى النساء والأطفال من غير المسلمين، ووطء النساء البالغات والصغيرات، وحددوا للمسلم حتى لا يقع فى الحرام «الوطء» من الناحية الشرعية وما اتفق عليه العلماء. فإذا كانت «المسبية» بكراً له أن يطأها مباشرة، أما إذا كانت ثيباً فلا بد من استبراء رحمها «تحيض مرة واحدة على الأقل» للتأكد أنها غير حامل، وإذا كانت «المسبية» حاملاً لا يطؤها إلا بعد الوضع، أما عن الصغيرة فيجوز وطؤها ومواقعتها قبل البلوغ إذا كانت تطيق المواقعة، وإن كانت لا تطيق ولم تبلغ بعد فيجوز الاستمتاع بها دون وطء. وأجاز الدواعش بيع «المسبية» بعد أو قبل الاستمتاع بها، واختلفوا فيما بينهم فى جواز سبى المرتدة، وأرجأوا الأمر لحين الانتهاء من وطء الكافرات فهن كثر. وأجاز الدواعش لكل واحد من المقاتلين ثلاث سبايا فقط، أما الأتراك والسوريون والخليجيون فلهم الحق فى أكثر من ثلاث. لا تنزعجوا ولا تأسفوا ولا تخجلوا. هذا بالضبط ما أفتى به مشايخنا، ولم يخرج الدواعش عن الخط، بل التزموا به أحسن ما يكون الالتزام، ونوجز فيما أفتى به العلماء دون ذكر المصدر فى كل الأحوال لضيق المساحة وأوجزها فى الآتى:
الأولى: القرطبى فى تفسيره، أن الله أحل السرارى «المسبيات» لنبيه وللمسلمين دون حد أقصى، والسرارى هن المسبيات من الغنائم المأخوذة على وجه القهر والغلبة. وفى صحيح البخارى باب من ملك من العرب رقيقاً له حق البيع والسبى والوهب والوطء.وفى غزوة بنى المصطلق، سأل الصحابة الاستمتاع بالسبايا دون حمل وسألوا الرسول العزل، «عزل ماء الرجل عن المرأة وكان معمولاً به حتى لا تحمل المرأة»، فحرّم الرسول العزل على أن الخلق مقدر من الله. ابن عباس يقول: كل امرأة لها زوج فهى حرام عليك، إلا المسبية إن ملكتها ولها زوج فى أرض الحرب، ينفسخ عقد زواجها بالسبى، وتحل لمن أصبحت فى قسمته من المسلمين. يقول القرطبى، ذهب جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعى وأبوحنيفة «أن السبى يؤثر فى إزالة عصمتها» يفسخ عقد زواجها بالأسر ويباح وطؤها لمالكها، وروى هذا ابن عباس وابن مسعود.
الثانية: عن أنس بن مالك فى خيبر، سمع الرسول عن جمال صفية بنت حيى، وقد قُتل زوجها، واصطفاها لنفسه، وهو فى الطريق دفعها إلى أم أنس لتصلحها وتمشطها، وبعد أن خرج من خيبر ضرب عليها القبة «أى دخل بها» يقول ابن القيم إن ليلة عرس النبى سهر أبوأيوب بجوار الخيمة خوفاً على النبى من صفية وحين سأله النبى عن سهره، قال: فكرت أنك قتلت أباها وأخاها وعمها وأهل عشيرتها فخفت أن تقتلك».
الثالثة: إذا دخل المسلم ديار الكفر بغير حرب، يجوز أن يشترى منهم أولادهم ونساءهم، ويصبحون ملكاً له ويجوز له البيع والشراء باتفاق الأئمة، وإذا دخل المسلمون ديار الكفار بعد حرب، يحق للمسلم سرقة أموالهم، واستباحتها، وأن يقهرهم بأى طريقة كانت، فأنفسهم وأموالهم مباحة للمسلمين. «فتاوى ابن تيمية»
الرابعة: لا يطأ المسلم المسبية الحامل إلا بعد ولادتها حتى لا يعامل المولود معاملة السيد، وهو من أب كافر، وحتى لا يرث مسلماً وليس له الحق فى ذلك!!.
الخامسة: المسبية مملوكة لشخص واحد، ومقصورة لسيدها لمن وقعت فى سهمه، إما أسراً أو توزيعاً، وله الحق فى بيعها، أو التنازل عنها، أو بعضها فمن يملك الكل يتصرف فى البعض. «الإعارة أو الإهداء». وأباح أبوحنيفة وطء المسبية ومواقعتها قبل توزيع الغنائم والأنصبة.
السادسة: سبى النساء الكافرات، قد يجر عليهن أجراً عظيماً بأن تدخل فى دين الإسلام وتعتق هى وأموالها وأولادها.
السابعة: المرأة المسبية إذا أنجبت من سيدها تعتق إذا مات.
الثامنة: يجوز وطء المسبية إذا كانت بكراً وبالغاً، وإذا كانت صغيرة ولم تبلغ وتطيق الوطء جاز وطؤها، وإذا كانت لا تطيق يمكن الاستمتاع بها دون الوطء «المفاخذة» أو أى طريقة أخرى للاستمتاع.!!
التاسعة: إذا أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها وأموالها وأبناءها من السبى، شرط الإفلات من السبى الإيمان.
العاشرة: الأصل فى أعراض المؤمنين «الحرمة» والأصل فى أعراض الكافرين «الحل» إلا لإيمان «أن تؤمن» أو عقد أمان.
الدواعش يا سادة ملتزمون تماماً بتراثنا، وأتحدى أن يكذبهم أحد من الذين يرفضون ما يقومون به، وهو رفض إنسانى، لكننى أتحداهم جميعاً أن يقولوا إن هذا غير شرعى ولا تحمله كتب التراث. الدواعش ينفذون فتاوى كل السلف تنفيذاً حرفياً، وليخرج علينا علماؤنا وفقهاؤنا يكذبون ما أقول، وأكررها أن الدواعش هو الفصيل الإسلامى الذى أعلن عن نفسه صراحة دون خجل وفقاً لكتب التراث وفتاوى الفقهاء، لنا الله.