«الوطن» تنشر النسخة النهائية لقانون «الاستثمار الموحد»
حصلت «الوطن» على نسخة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد التى أحالها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، من إعداده بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة، وضمت المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول الذى يقع تحت اسم «الأحكام العامة»، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى «أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له» ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تحتوى المادة الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار، وكانت «الوطن» قد انفردت بالمسودة قبل النهائية ديسمبر الماضى، وتسبب انفراد «الوطن» فى طرح القانون للحوار المجتمعى بسبب الصلاحيات المطلقة لرئيس الحكومة فى تخصيص الأراضى للمستثمرين، وتم تعديلها فى المسودة النهائية فى المادة 54، ليكون حق التخصيص من خلال موافقة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار بعد رفعها للمجلس الأعلى للاستثمار، وفق عرض شامل من جانب المستثمر لأغراض الاستثمار.
ويسمى الفصل الثالث من نفس الباب «ضمانات الاستثمار» ويضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أياً كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق فى إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق فى المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، على ألا تخضع المنازعات التى سوف تحدث وفقاً لأحكام القانون الجديد لما سبقه من قوانين ولن تطبق أحكام القانون الجديد بأثر رجعى على المنازعات القديمة. بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى، ويجوز استثناء أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو لمراعاة اعتبارات خاصة بالاقتصاد المصرى والأمن القومى.[FirstQuote]
وتنص المادة (8) على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) معايير عدم مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ألا يجوز لأى جهة إدارية الحق فى التدخل فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية بحيث لا يحق لأى جهة إدارة إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل المشروعات إلا بعد موافقة الهيئة، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته لعدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، كما تؤكد المادة (14) الحق فى استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك وللعاملين الأجانب فى المشروع الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها للخارج.
وتنص المادة (18) على التزام جميع الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون بـ«نظام الاستثمار الداخلى»، 3 بنود، أولها: الأحكام وتضم 6 مواد بدءاً من المادة (19) وصولاً للمادة (24)، وتنص على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصاتها وتشكيل واختيار العاملين فى النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات فى النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقى الاستثمارات والإجابة عنها.
فيما يتناول البند الثانى، المعنون «فى إجراءات الاستثمار»، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
أما البند الثالث، والمعنون «فى تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار»، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهى بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجارى بنوعيه - حق الانتفاع- التملك - المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف فى العقارات بالمجان وضوابط التصرف فى العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف فى العقارات بالتملك. ويتضمن الفصل الثانى من الباب الثانى من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم فى حالة التملك وحق الانتفاع، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية فى مشروع استثمارى، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف فى العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثانى المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات فى أحوال التصرف وتحديداً المادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور، والتى تمنح الهيئة الحق فى فسخ عقد البيع أو إلغاء التراخيص بالانتفاع وسحب الأراضى فى حالات التقاعس عن التسلم أو مخالفة شروط العقد أو فى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه أو إذا قام المستثمر بتغيير النشاط.
كما يتضمن الباب الثانى من مشروع القانون «حوافز ومزايا الاستثمار الداخلى»، ووفقاً للمادة (47) تعفى الشركات والمؤسسات من ضريبة الدمغة لمدة خمس سنوات، على أن تتمتع بإعفاء جزئى من الضريبة العامة تحدد حسب النشاط كما تتمتع المنشأة بإعفاء جزئى من ضريبة القيمة المضافة أيضاً، مع إعفاء كامل للرسوم الجمركية على جميع ما تستورده من الآلات والمعدات، أو تحصيل 5% ضريبة جمركية على جميع ما يتم استيراده.
أما الفصل الثالث من الباب الثانى فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة التى حظرت إقامة مشروعات كثيفة استهلاك للطاقة داخل المناطق الحرة ما لم يوفر المشروع مصادره من الطاقة ذاتياً، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) التى تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة التى حظرت مطلقاً استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد، ووفقاً للمادة 60 يجوز لمجلس الوزراء إعفاء بعض المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل وفقاً لحاجة البلاد.
أما الفصل الرابع من الباب الثانى، تحت عنوان «الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية» فيتضمن المادة (74) المتعلقة بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشطتها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التى تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركى والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
ويحتوى الفصل الخامس من الباب الثانى تحت عنوان «الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة» على المادة (78) التى تتعلق بإحالة القانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث، تحت عنوان «الجهات القائمة على شئون الاستثمار»، أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.[SecondQuote]
أما الفصل الثانى من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة (82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) إلى اختصاصات الهيئة فى شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87) تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخُصصت المادة (90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوى إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث «مكاتب الاعتماد» من الباب الثالث من 4 مواد، حيث تتعلق المادة (93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها. أما الباب الرابع من مشروع القانون، الخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوى على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة، وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قراراتها. أما الفصل الثانى، تحت عنوان «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار»، فى الباب الرابع، فيشمل المادة (103) التى تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات فى المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى قبول التوصية فى اللجوء إلى القضاء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان «لجنة تسوية عقود الاستثمار» أربع مواد، أولاها المادة (109) التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتضمن الفصل الثانى بعنوان «تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى» من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع «الأحكام المتفرقة»، حيث أشارت المادة (121) إلى طرق اشتراك العمال فى مجالس إدارة الشركات وفى أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفى الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشتمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأى مزايا أو إعفاءات مقررة فى تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة فى قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق فى بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشتمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
صورتان من القانون
صورتان من القانون