مصدر: السيسي فوض محلب بأحكام وظائف المستوى الممتاز بـ"الخدمة المدنية"
قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفويض رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين في مباشرة بعض اختصاصاته، يأتي مكملا ومفصلا على نحو من الدقة لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن بعض مواد القانون نصت على مباشرة رئيس الجمهورية أو من يفوضه في اتخاذ بعض القرارات المنظمة لعمل الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن المادة 13 من القانون نصت على تولي رئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار قرارات تعيين الموظفين الجدد الحكومة.
وتابع "القرار الجمهوري الصادر أمس جاء مفصلا لما تضمنته بعض المواد من بينها تلك المادة، بعدما فوض رئيس الوزراء فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية، ثم فوض الوزراء والمحافظين فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول".
يذكر أن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا أمس، بتفويض رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين كل فيما يخصه في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونص القرار في مادته الأولى، على تفويض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تفويض الرئيس للوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول (أ)، أما المادة الثالثة فنصت على أنه ودونما إخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار فإنه يفوض الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بكافة مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية (مدير عام والأول "أ").