"مجلس الدولة" يوصى بأحقية مبارك فى الاحتفاظ بمزايا الرؤساء السابقين
تنفرد «الوطن» بنشر فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية فى مجلس الدولة، التى تُوصى بأحقية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من بعده طوال حياتها فى الاحتفاظ بجميع المزايا المقررة للرؤساء السابقين وأسرهم، وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليها.
وقال مصدر قضائى، بفتوى الرئاسة، إن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة لـ«مبارك» وكانت أثناء حصوله على أحكام قضائية وتم الطعن عليها، موضحاً أن زوجته سوزان مبارك تقدمت بطلب إلى الرئاسة للتمتع بجميع امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وأرسلت الرئاسة بدورها طلباً إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأى القانونى.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس الأسبق فقط، وبالتالى فهى لها حق التمتع بجميع الامتيازات التى نص عليها القانون إذا أُدين زوجها فى قضايا أم لا، متعجباً من إدراج اسم الرئيس الأسبق فى الفتوى بجانب زوجته فى ظل عدم صدور أحكام قضائية ضده أو حتى حصوله على البراءة، مضيفاً أن الفتوى تعود إلى جهة الإدارة وهى «الرئاسة» ولها الحق فى التنفيذ من عدمه.
وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية بمدى جواز تمتع حرم الرئيس الأسبق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990، وذلك فى ظل حكم الإدانة الصادر بحق الرئيس الأسبق، بجلسة الثانى من يونيو 2012 فى القضيتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل. وأضافت الفتوى أن الرئيس الأسبق قد تخلى عن منصب رئيس الجمهورية فى الحادى عشر من فبراير، وبتاريخ الثانى من يونيو 2012 حكمت المحكمة فى الجنايتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، وخاطبتنا «الرئاسة» للإفادة بالرأى القانونى فى مدى جواز تمتع حرم الرئيس الأسبق بالمزايا المنصوص عليها فى ظل حكم الإدانة الصادر بحقه.
وفى إطار بحث الموضوع طلبنا موافاتنا بما إذا كان قد تم الطعن بالنقض فى الحكم المشار إليه من عدمه، وما انتهى إليه، وورد إلينا بتاريخ 8/4/2013 كتابكم المرفق المتضمن أنه تم الطعن على الحكم بالنقض بالطعن رقم 5334 لسنة 82 ق، وبجلسة 13/1/2013، وحكمت المحكمة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه «إلغاؤه» وبإعادة المحاكمة.
وأوضحت أنه من حيث المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد راتبه بمبلغ 12000 ألف جنيه سنوياً، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 ألف جنيه سنوياً، ويستحق معاشاً يساوى مجموعهما، ويؤول من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج، ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيعه بين المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقاً للأحكام والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
وأضافت الفتوى أن المادة الثانية منه تنص على أن تكفل الدولة دون مقابل مسكناً ملائماً له بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية لرئيس الجمهورية الأسبق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك. وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه، أو إجراء تعديل من أى نوع فيه أو فى أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكناً ملائماً لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول، من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه.
وانتهت الفتوى إلى أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك قد تخلى عن منصب رئيس الجمهورية فى الثانى من فبراير، ومن ثم فإنه يستحق الاحتفاظ بجميع المزايا المقررة للرؤساء السابقين، التى تم ذكرها.