26 يوليو.. "الإداري" ينظر طعن أبوتريكة على قرار التحفظ على أمواله
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل، لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، التي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة، ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة، على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال، له أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع، تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال، أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.