تعرف على القوانين المطعون عليها حول البرلمان المقبل
نشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ورقة بحثية لـ"هدى رؤوف" باحثة دكتوراه في العلاقات الدولية، بعنوان "الاستحقاق المأزوم: البرلمان المصري المقبل بين الدائرية وعدم الحسم"، حيث تناول القوانين المطعون عليها حول البرلمان المقبل.
وبحسب البحث تنبع أهمية وخصوصية مجلس النواب المقبل من عدة اعتبارات، يأتي على رأسها، دوره المهم من خلال الصلاحيات الممنوحة له في ظل دستور 2014، إضافة إلى التمثيل المميز في دورته الأولى لبعض الفئات ليتيح لها فرصة تمثيل مصالحها، وكذلك اختلاف المزاج العام الشعبي الذي أصبح متوجسًا من كل ما هو منتمٍ للتيار الأصولي، أيضًا تم تغيير اسم البرلمان المصري من مجلس الشعب إلى "مجلس النواب"، وإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان المصري وهي مجلس الشورى، إلا أن هناك أسبابًا أدت إلي تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى الآن وهي وجود عدد من القوانين المطعون عليها وهو ما أدى إلى وجود خلاف بين القوى السياسية والحكومة على قوانين الانتخابات.. وتستعرض "الوطن" القوانين المطعون عليها:
1- قانون تقسيم الدوائر:
بدأت أولى أزمات انتخابات مجلس النواب بتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما إن صدر القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر حتى تم تقديم طعون ضده للدفع بعدم دستوريته ومخالفته للدستور، خاصةً المواد 102، 4،53،87 باعتباره يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من جهتين، الأولى المغايرة في أعداد المقاعد المخصصة لدوائر النظام الفردي، والجهة الثانية أن المشرع حين تولى تقسيم الدوائر لم يراعِ التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين؛ حيث جعل لدوائر ممثلا واحدًا، وأخرى ممثلين وثلاثة.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين أشار إلى دستورية تخصيص مقعد أو اثنين أو ثلاثة طالما أنها تراعي التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، فالمشرع واجه اختلاف الكثافات السكانية بين الدوائر المختلفة ومن ثم اختلاف أعداد الناخبين في المراكز والأقسام، وهو ما قد يدفعه إلى تفتيت تلك الكيانات على مستوى القسم والمركز إلى مستوى الشياخة والقرية، أو اللجوء إلى تخصيص مقاعد تتناسب مع تلك الكثافة وهو ما تم فعليًّا.
وفي النهاية انتهى تقرير الهيئة إلى ضرورة فصل بعض الدوائر المضمومة إلى بعضها، وإعادة توزيع بعض الدوائر الأخرى بما يحقق السلم الاجتماعي، مع مراعاة أن تكون نسبة الانحراف المقبول بين دائرة وأخرى لا تتعدى 25%، وهي المعمول بها في الدول الديمقراطية. وبالتالي عدم دستورية الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا لعدم امتثال القانون لقاعدتي التمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، مما ترتب عليه اختلاف الوزن النسبي للناخبين باختلاف الدوائر الانتخابية.
2- المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالحد الأقصى لما يُنفقه المترشح في النظام الفردي وفي نظام القائمة، ورفضت المحكمة الدستورية العليا قبول الطعن عليه.
3- المواد 4، 6، 10 من قانون مجلس النواب:
المادة "4" المرتبطة بتقسيم الدوائر في النظامين الفردي والقائمة، والمادة "6" مرتبطة بشرط استمرار الصفة الحزبية وتمييز المرأة عن الرجل فيها، وإن كان هدف القانون ضمان استمرار تمثيل المرأة بعد دخولها البرلمان، وتضييق نطاق احتمالات خروجها، وعدم سقوط عضويتها إلا في حال تم تغيير انتمائها الحزبي. والمادة "10" من القانون نفسه. إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى. لكن يعد الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو النقطة الفارقة، حيث ترتب على الحكم بعدم دستوريته الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية.