"القومي للأمومة" يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل
وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 لشؤون الطفل.
وصرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حياله، مضيفة أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية، والتى تضمنت مواد:(49)، وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الإجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة، والمادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة، والتي كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، موضحة أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العودة لها تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها، وذلك تحقيقًا للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس، أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة (90)، والتى تنص على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقا للردع العام وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر، والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لتصبح، والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وقالت إن التعديلات التى وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64)، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلي ثمانية عشر عاماً الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو إستمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية.
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي "والإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو إنتهاك أو خطر يتعرض له الطفل ، وطلب التحقيق فيه ، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه، ويكون لممثل المجلس حق متابعة نتائج التحقيقات التي تتعلق بأطفال، والإطلاع عليها والحصول علي صورة رسمية منها، وله حق الحضور مع الطفل أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يكون لإدارة خط النجدة – ممن يرشحهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بتعرض الأطفال لحالات خطر أو انتهاكات.
وطالب المجلس، بتعديل نص المادة (125) ليكون: للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد إختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لإحتجاز الأطفال تكون مناسبة، ومنفصلة عن البالغين.
ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية، إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل مانص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتى تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.