تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها في القانون الجديد الموحد
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتضم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين (تحت التأسيس)، وشخصيات عامة.
وننشر فى هذا العدد باقى مواد القانون من الباب الرابع الذى يتحدث عن «المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتحريرها» فى 3 فصول، مروراً بالباب الخامس الذى يتحدث عن وسائل الإعلام العامة «ملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ومديريها» فى 4 فصول، والباب السادس الذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» فى 3 فصول، إضافة إلى الباب السابع والأخير الذى يتحدث عن الأحكام العامة والانتقالية.. وإلى نصوص القانون:
الفصل الثانى
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة 130: تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة الكبرى.
مادة 131: تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم على النحو التالى:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلين لاتجاهات الرأى العام.
- أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يرشحهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد أو الإدارة أو المالية، يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات.
- اثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 132: تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
مادة 133: مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلوّ مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضواً آخر بدلاً منه.
مادة 134: يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو راتباً شهرياً تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يُحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتُحتسب مدة عضويته فى المعاش والمزايا التأمينية.
مادة 135: تشكل الهيئة من بين أعضائها لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونتها فى دراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضويتها أعضاء دائمين أو مؤقتين من خارج أعضائها.
مادة 136: يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية للهيئة وفقاً للوائحها.
مادة 137: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتُصدر قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 138: تستعين الهيئة فى تشكيل أمانتها العامة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، من الخبراء والمتخصصين، من يلزم لأداء مهامها أو النهوض باختصاصاتها.
مادة 139: تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة، للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 140: رئيس الهيئة هو الممثل القانونى لها أمام الكافة.
مادة 141: تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يلى:
1- إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واللوائح، واقتراح مشرعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
2- دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.
3- الرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
4- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
5- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
6- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة.
7- الإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقى وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
8- إجراء تقييم دورى شامل لكل إدارات وإصدارات المؤسسات الصحفية واتخاذ الإجراءات اللازمة ترتيباً على ذلك.
9 - إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلى.
10 - التصديق على قبول أى منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.
11 - تتلقى الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، كما تتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا الهيئات الرقابية، عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات لمناقشتها، وتتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها.
12 - تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
13 - فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
14 - تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعامين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة، بما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
15 - تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.
مادة 142: تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.
مادة 143: تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1- الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة بما يكفل أداء الهيئة لمهامها.
2- الهبات والمنح والإعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة 144: تنشئ الهيئة صندوقاً لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكّنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها المؤسسات القومية للنهوض بها، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، وتخصص نصف حصيلة ضريبة الدمغة التى تحصّلها المؤسسات الصحفية القومية عن إعلاناتها، لصندوق تنمية وتطوير الصحف القومية بالهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة.
مادة 145: تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويُرفع إلى رئيس الجمهورية.
مادة 146: تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 147: تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية وأى رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.