خبراء عن "حظر تصوير جلسات المحاكمة": المادة تتعلق بقضايا الإرهاب فقط
تنص المادة 37 في قانون مكافحة الإرهاب على أنه في قضايا الإرهاب المنصوص عليها، يحظر قيام أي فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وقالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، إن هذه المادة ليس المقصود بها القنوات الوطنية بل القنوات التي تتخفى تحت مسمى جهة إعلامية، وهناك الكثير والكثير ممن يتخذون هذا النهج ومعروفين لدى الجميع، لافتة إلى أن بعضها لا يتم استدعائها لكي تنقل المحاكمات.
وأضافت "عبدالمجيد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذه المادة ليس مكانها القانون بل القاضي أو رئيس المحكمة هو الوحيد الذي يحق له أن يصدر قرارًا بتصوير المحاكمة أم لا، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة مثل إنجلترا لا تسمح تمامًا بتصوير المحاكمات، وذلك احترامًا لحقوق المتهم، منوهة بأن مبدأ التصوير داخل المحاكم هو خلافي.
وأوضحت عميد كلية الإعلام، أنها متفقة تمامًا مع هذه المادة، خصوصًا أن الكثير من دول العالم ترفض مبدأ التصوير من الأساس، قائلة: "أرى أن من حق الصحفيين الحضور لكن دون تصوير حفاظًا على حقوق المتهم مهما كانت جريمته وأيضًا حفاظًا على مصلحة الدول"، مضيفة أن هذه المادة تتعلق بقضايا الإرهاب فقط وليست كل القضايا، ولن تطبق في الظروف العادية.
فيما قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذه المادة لا تتعارض تمامًا مع حرية الإعلام، والمحاكمات في مصر لم تكن تصور سابقًا، وهي جديدة على المجتمع المصري.
وأضاف "العالم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تصوير المحاكمات لن يكون دليلًا ديمقراطيًا مطلقًا، لافتًا إلى أن معظم القضايا التي تم تصويرها داخل المحاكم على مستوى العالم مثل قضية "صدام حسين"، وكانت عبارة عن نقل جلسة والثانية لا، وذلك حفاظًا على حقوق المتهم.