قانونيون: المادة 6 من قانون الإرهاب "خطيرة وتخالف نصوص الدستور"
"لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".. هكذا جاءت المادة السادسة في قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم إبداء الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية، التي ضمنها القانون، وإرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى، لإجراء المراجعة القانونية في ضوء تلك الملاحظات.
الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، قال إن عدم مساءلة مأمور الضبط وإعطائه سلطة مطلقة هو أمر خطير للغاية، مضيفًا أنه من الممكن أثناء مداهمته لأحد البؤر، حدوث قتل غير عمد بحق المدنيين، وهذه المادة تجعله فوق المساءلة.
وتابع "عبدالنبي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأمر يخالف نص الدستور وخاصة المادة 95 التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تدخل بها كافة الضمانات، إضافة للمادة 59 التي تلزم الدولة بتوفير الأمن والأمان والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضيها، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ بدلًا من قانون الإرهاب، لأن قانون الطوارئ يسري على فئة معينة على الشعب وبصلاحيات معينة لرئيس الجمهورية تخوله من وضع القيود على أشخاص محددين، وهذا ما يوجد في المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وأشار إلى أن "قانون الطوارئ كفيل بمكافحة الإرهاب، لأن الأخير أبشع من قانون الطوارئ، ويجعل البلد في حالة طوارئ مستمرة، بخلاف أنه سيطبق على الشعب بأكمله،علاوة على إعطاء مأمور الضبط سلطات مطلقة ممكن أن يستغلها بشكل خاطئ".
فيما أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن قانون الإرهاب ما هو إلا إهدار لجميع ضمانات الحرية للمواطنين، وإهدار سيادة القانون في الدولة، والرغبة الصريحة والمعلنة لإزالة جميع الضوابط المقيدة لسلطات الحكام.
وأضاف "بدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القوانين التي كانت قائمة من قبل، كفيلة بالحفاظ على مصر وحماية الحاكم والمحكوم، علاوة على أننا لسنا في حاجة لقانون الإرهاب للحفاظ على مصر.