كيف يطبق قانون مكافحة الإرهاب على قيادات الإخوان الهاربين؟
تنص المادة 27 من قانون مكافحة الإرهاب أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن الدولة تقوم بواجباتها وتحاول بشتى الطرق أن تحقق نجاحات في صراعتها السياسية مع الدول التي ترفض تسليم المجرمين وتقدمهم للعدالة المصرية لكي يحاكموا محاكمة عادلة، لافتًا إلى أن أهمية هذا القانون يكمن في ضبط إيقاع الأمن في مصر ولن يستند أبدًا على حالات استثنائية.
وأضاف "عكاشة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا القانون ليس عائقًا في تنقيذ مواده تجاه قادة الإخوان الهاربين، مشيرًا إلى أنه بصدور أي حكم، تطالب مصر الدول المحتمية فيها بعض القيادات الإرهابية بتسليم المتهمين، وإذا تم رفض تسليمهم كما حدث مع قطر وتركيا نفضحهم في كل المحافل الدولية ونعرف للعالم كله أنهم متسترون على مجرمين هاربين من العدالة.
فيما أوضح المستشار مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن كل من يحرض على الإرهاب يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق تلك الرسائل نعمل محاضر في هؤلاء الأشخاص وتأخذ وقتها القانوني ثم يطلب منه الامتثال أمام المحكمة، منوهًا بأنه إذا لم يأت تأخذ التحقيقات مجراها ويتم عمل التحريات اللازمة، وبعد ذلك ترفع إلى المحكمة في غيبته ويتم صدور الحكم، وعند تسليم نفسه يتم إعادة المحاكمة من جديد.
وتابع "العقيلي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا القانون كان مطلوبًا في هذا الوقت بسبب حالة الإرهاب التي تعاني منها مصر، مشيرًا إلى أنه لن يقف هروب بعض القيادات إلى قطر أو تركيا في تنفيذ هذا القانون.