تأجيل دعوى طعن "الصيادلة" على قانون الحوافز لجلسة 22 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة، والتي تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى "بالحوافز" لجلسة 22 أكتوبر المقبل للرد والتعقيب.
وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم، أن نقابات "الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والعلوم الصحية" اتفقت في اجتماعها الأخير على التضامن مع نقابة الصيادلة في هذا الطعن.
وأكدت النقابة، أنها تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
وأضافت أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت، كما إنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، إضافة إلى أن القانون استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية.
ولفتت إلى أن القانون تشوبه أيضًا مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأىي النقابة في هذا القانون، إضافة إلى أن كل التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر.