حيثيات رفض طعن 7 من قيادات «الإخوان» فى «تعذيب محامٍ بالتحرير» أثناء ثورة يناير
حيثيات رفض طعن 7 من قيادات «الإخوان» فى «تعذيب محامٍ بالتحرير» أثناء ثورة يناير
«البلتاجى» و«حجازى» أثناء محاكمتهما فى تعذيب محام
حصلت «الوطن» على حيثيات حكم محكمة النقض، الصادر برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين قدرى عبدالله وأبوالحسين فتحى، نائبى رئيس محكمة النقض، برفض الطعن المقدّم من 7 من قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضية تعذيب المحامى أسامة كمال محمد، بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير، وهم حازم محمد فاروق عبدالخالق، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، عمرو محمد زكى محمد، صفوة حمودة حجازى رمضان، وشهرته «صفوت حجازى»، محمود الخضيرى، محسن راضى، وأسامة ياسين. وأيدت المحكمة حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدّد 15 سنة لكل من حازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وغيابياً على أحمد السيد إمبابى، والسجن المشدّد 3 سنوات لكل من عمرو محمد زكى، ومحمود الخضيرى، ومحسن راضى، وأسامة ياسين.
المتهمون ينتمون إلى جماعة واحدة ويعتنقون فكراً واحداً واحتجزوا المجنى عليه وقيّدوا حريته وعذبوه
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعد فاعلا ً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من تدخّل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، مشيرة إلى أن المتهمين فى القضية ينتمون إلى جماعة واحدة ويعتنقون فكراً واحداً، وكانوا موجودين فى مكان واحد، وأدخلوا المجنى عليه إلى مقر شركة «سفير» للسياحة، وما أعقب ذلك من تقييد حريته من الحركة ومنعه من مغادرة الشركة، وهو ما تنطوى عليه جريمة القبض واحتجاز مواطن، ثم صاحبت ذلك تعذيبات بدنية بقيام المتهمين حازم فاروق ومحمد البلتاجى بالتعدى عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء وتقييد يده وقدميه على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمر زكى، الذى اتهم المتهم بأنه ضابط أمن دولة.
وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس محمود الخضيرى، قام باستجواب المجنى عليه، بينما قام المتهم السادس محسن يوسف، بإذاعة خبر القبض عليه من أعلى منصة الإخوان، وجلب مصورين أجانب لتصويره، بينما قام المتهم السادس أسامة ياسين بسرد واقعة التعذيب على شاشات التليفزيون فى وقت لاحق، موضحة أن المحكمة اطمأنت إلى القرائن والدلائل التى صحت فى الأوراق، بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلى من توافر نية قصد المساهمة فى تعذيب المحامى وارتكاب جريمتهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين طعنوا على الحكم بداعى انقضاء الدعوى بالعفو الشامل، عملاً بنصوص القرار بقانون لسنة 2012، إلا أن الواقع القانونى يؤكد أن هذا الدفع «ظاهر البطلان»، حيث صدر القانون المذكور فى 8 أكتوبر 2012، ونصت المادة الثانية منه على أن:
«ينشر النائب العام والمدعى العسكرى كلٌّ فى ما يخصه فى جريدة (الوقائع الرسمية) وجريدتين واسعتى الانتشار خلال شهر من نفاذ هذا القانون، كشفاً بأسماء من شملهم العفو، ونصّت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدّم بتظلم للنائب العام أو المدعى العسكرى»، وهو ما لم تثبته الأوراق، حيث لم يقم أى منهم بالطعن على عدم وردود اسمه فى الكشوف، وبالتالى فإن الدفع يكون على غير سند من القانون.
المحكمة اطمأنت إلى شهادة المحامى لصدورها عن إرادة حرة وبالتالى رفض دفع المتهمين بأنه «مريض نفسى»
وانتهت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى صحة الإجراءات والتحريات التى أجراها الشاهد الخامس عشر وجديتها، مما يعد كافياً للرد على الدفع الذى قدّمه المتهمون بالتشكيك فى بطلان الإجراءات والتحريات، فضلاً عن أن ما قاله المتهمون من أن المجنى عليه يعانى من المرض النفسى، قالت المحكمة إن هذا القول يعتبر «قولاً مرسلاً عارياً من الدليل على صحته، ويفتقر إلى أى شىء يؤكده»، إضافة إلى أن المحكمة اطمأنت إلى شهادة المجنى عليه لصدورها عن إرادة حرة سليمة، وجاءت مطابقة لباقى الأدلة القولية والمادية، ومن ثم تم رفض دفع المتهمين.
كما ردت المحكمة على دفع المتهمين بأنه لا يوجد تقرير للطب الشرعى يؤكد وجود تعذيبات للمتهم، بقولها إنه لا يلزم أن يكون للتعذيبات البدنية آثار واضحة، كما أنه لا يتناقض مع استيلاء المتهمين على مقر شركة «سفير»، وجلب المصورين الأجانب لتصوير المجنى عليه واحتجازه، وبناءً على ما تقدّم حكمت المحكمة برفض الطعن المقدّم من المتهمين، وتأييد حكم محكمة الجنايات بسجنهم.
وأضافت الحيثيات أنه من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجرائم التى أدين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى إقرار الطاعنين الثانى والرابع فى الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، فى بيان وافٍ يكفى للتدليل على الصورة التى اعتنقتها المحكمة واستقرت فى وجدانها، بما يُحقق مراد المشرّع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب فى هذا الشأن يكون لا محل له.
وسردت محكمة النقض وقائع القضية، التى بدأتها بعرض الاتهام المقدّم من النيابة العامة، وقالت إن المتهمين قبضوا، ومعهم آخرون مجهولون، على أسامة كمال المحامى، واحتجزوه لعدة أيام دون أمر أحد الحكام المختصين، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وعذّبوه بالتعذيبات البدنية، بأن استوقفه مجهولون وشلوا مقاومته، وتعدوا عليه بالضرب، فأفقدوه وعيه، واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب شركة «سفير» للسياحة، الذى أعدوه سلفاً لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله، وقام المتهم الأول حازم فاروق بتقييد يديه من خلاف برباط أعده لذلك، وصفعه على وجهه وطرحه أرضاً وجثم بركبتيه على صدره وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وصعقه بالكهرباء بأن أوصل تياراً كهربائياً بجسده، ثم ضغط على عضوه الذكرى بقوة لإيلامه. وقام المتهم الثانى محمد البلتاجى بالضغط على وجهه بقدمه وصعقه أيضاً بالكهرباء، على غرار ما فعله المتهم الأول، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالأوراق حال وجود باقى المتهمين على مسرح الجريمة، شادين من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقائع القضية
ارتكب المتهمون الجريمة التى يُعاقبون عليها فى الفترة من 3 وحتى 5 فبراير 2011.
8 متهمين فى القضية، بينهم هارب محكوم عليه غيابياً، وهو المتهم أحمد السيد إمبابى.
بدأت النيابة العامة التحقيق فى القضية فى عام 2013، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة.
صدرت أحكام بالسجن المشدّد تتراوح من 3 إلى 15 سنة للمتهمين فى القضية.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2014.