حكم قضائي يلزم الدولة بمنع إيقاف الموظف عن عمله إلا في حالة "التحقيق"
صورة أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، بإلزام الدولة عدم إيقاف الموظف عن العمل إلا في حالة ارتكابه لمخالفة وإحالته للتحقيق، على ألا يزيد هذا الإيقاف عن 3 أشهر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي، بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف موظف بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن العمل بزعم ارتكابه مخالفات رغم عدم إجراء تحقيق معه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة وضع شروطًا لوقف الموظف المخالف عن العمل، وإسقاط ولاية الوظيفة عنه مؤقتًا، ومن تلك الشروط إجراء تحقيق معه، وأن يقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف الذي يجب ألا يزيد عن 3 أشهر.
وأضافت المحكمة، أن قرار جهة الإدارة جاء مخالفًا لأحكام القانون، وغير قائم على سند يبرره، ما يستوجب إلغائه وإعادة الموظف لعمله.