حيثيات عدم قبول "الدستورية" لدعوى الختان: لا دليل على تعرض "إناث المدعين" لضرر

كتب: حمد ربيع وطارق صبري

حيثيات عدم قبول "الدستورية" لدعوى الختان: لا دليل على تعرض "إناث المدعين" لضرر

حيثيات عدم قبول "الدستورية" لدعوى الختان: لا دليل على تعرض "إناث المدعين" لضرر

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 212 مكرراً عقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث. وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم القبول، إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق في رفع الدعوى الدستورية، ويرتبط بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها، منظوراً إليها بصفة مجردة، لأن هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة في الدعوى الدستورية، منفصلاً دوماً عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها. وأضافت المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر على ذوي المدعين، ولم يثبت أن أضراراً واقعية قد حاقت بهم جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مساءلته تأديبياً، ومن ثم فإن المدعين لا يعدّون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها، إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق في ترتيب الآثار الناجمة عن إبطالها، ما تنتفي معه مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن عليها، ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة.