تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة لـ30 أبريل

كتب: محمد العمدة

 تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة لـ30 أبريل

تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة لـ30 أبريل

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة، لجلسة 30 أبريل المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بقبول الدعوى وبطلان عقد البيع. كان وائل حمدي السعيد المحامي وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالي سعر 400 مليون جنيه. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه في 26 نوفمبر 2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور. وكان تقرير المفوضين قد أشار إلى أن الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر رغم أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذي يجيز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة في نطاقه وهو 50.000 جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائي الممنوح بموجب القانون، ما يتبين معه أن الهيئة في إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات. وأكدت الهيئة، خلال تقريرها، أنه تبين لها إهدار جسيم للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات، ما فوت على الهيئة فرصة الوصول لأعلى الأسعار، وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلا عن كونها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، لذلك فإن الهيئة تعتبر تقريرها هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا العقد.