الوطن تنشر نص 9 مواد أقترح القضاة إلغائها بقانون الإجراءات الجنائية

كتب: أحمد ربيع

الوطن تنشر نص 9 مواد أقترح القضاة إلغائها بقانون الإجراءات الجنائية

الوطن تنشر نص 9 مواد أقترح القضاة إلغائها بقانون الإجراءات الجنائية

تنشر "الوطن" نص المواد التي اقترح نادي القضاة إلغائها أثناء إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المذكرة التي أعدها المستشار ناجي عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة.

وأقترح عز الدين، إلغاء 9 مواد بقانون الإجراءات الجنائية، تنشر "الوطن"، نصها وهي المواد (51، 312، 394، 395، 398، 400، 401، 407، و418)، وتنص المادة 51 على أن: "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر".

وتنص المادة 312 على أن: "يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أو يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، مالم يكن صادرا بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

وتنص المادة 394 على أن: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، إنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها".

وتنص المادة 395 على أن "إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته من حضور الجلسه المحددة لإعادة نظر دعواه، إعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات في مواجهة الورثة".

وتنص المادة 398 على أن :" تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

وتنص المادة 400 على أن :" تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة ".

وتنص المادة 401 على أن :" يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .ولايقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات".

وتنص المادة 407 على أن :" الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبره حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها".

وتنص المادة 418 على أن :" يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر أمام محكمة أول درجة".


مواضيع متعلقة