مجلس الدولة يجيز تنفيذ البناء والإسكان مشروعاتها بالمقابل العيني

كتب: محمد العمدة

مجلس الدولة يجيز تنفيذ البناء والإسكان مشروعاتها بالمقابل العيني

مجلس الدولة يجيز تنفيذ البناء والإسكان مشروعاتها بالمقابل العيني

أجازت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، قيام الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان في تنفيذ مشروعاتها بأسلوب المقابل العينى بدلا من المقابل النقدى طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجمعية العمومية استندت إلى قرارها إلى أحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والذي نص على "لا تحول دون التصرف فى جزء من العقارات التى تملكها الجمعيات التعاونية الإسكانية كمقابل عينى فى العقود التى تبرمها، وأن أحكام قانون المناقصات والمزايدات والذى تلتزم هذه الجمعيات بتطبيقه على ما تبرمه من عقود- لا تتأبى وأن يكون المقابل المتفق عليه فى عقود المقاولات عينيًا".


مواضيع متعلقة