تعديلات سوق المال تحدد شروط وقف المتعاملين المتلاعبين
تعديلات سوق المال تحدد شروط وقف المتعاملين المتلاعبين
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القيمة العادلة
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- شركات الوساطة
- قانون سوق المال
- قواعد العمل
- أحكام
- أعضاء
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القيمة العادلة
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- شركات الوساطة
- قانون سوق المال
- قواعد العمل
- أحكام
- أعضاء
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المادة (26) مكرر (14) والخاصة بـ"وقف المتعاملين المتلاعبين": تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود أحكام المادتين (21)، (21) مكرر من هذا القانون.
فيما جاءت المادة (26) مكرر (15) وهي "التدابير الإدارية"، والمادة (26) مكرر (16) كالتالي: تسرى أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع، ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.
ونصت المادة (26) مكرر (17) وهى «أحكام ختامية»: تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وجاء الباب الثالث: «الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية»، فى الفصل الأول: أحكام عامة، وهى مادة (28) مكرر: ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى كافة الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عملها، وتلتزم الشركات المشار إليها بالفقرة الأولى عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.