"اللجنة الثلاثية" بالشورى تعدل مشروع "قانون التظاهر" وتسمح لوزير الداخلية بإلغاء المظاهرة
قررت اللجنة الثلاثية التي تضم لجان "حقوق الإنسان، والأمن القومي، والتشريعية" بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، تعديل المادة الثامنة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر المقدم من الحكومة، والسماح لوزير الداخلية أو مدير الأمن بإلغاء المظاهرة أو تغيير مسارها، بعد أن كانت المادة تسمح فقط للوزير بأن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية إذا رأى تعذُّر إكمال المظاهرة أو رأى ضرورة تعديل مسارها أو إرجائها.
وأصبحت المادة تنص على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، إلغاء المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر".
كانت المادة شهدت جدلاً بشأن إلغاء فقرة "القاضي الوقتي"، ورأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص الحكومة مع إضافة تعديل طفيف، فيما رأى البعض الآخر إلغاء "القاضي الوقتي" وهو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة.
وقال النائب عادل عفيفي، عضو اللجنة، إن وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في منح الإذن بخروج المظاهرة، مؤكدًا أن الوضع معكوس في هذه المادة، مشددًا على ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين وفتح صفحة جديدة، متسائلاً عن سبب إضافة الفقرة الخاصة بتحويل الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية، مطالبًا بأن تكون وزارة الداخلية هي التي توافق على أو ترفض طلب التظاهر.
وطالب أسامة فكرى، النائب عن حزب النور، بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة وأن تكون "الداخلية" المسؤولة بشكل كامل عن المظاهرات ولها الحق في منع أو منح الإذن.
من جانبه، رأى النائب صلاح عبدالسلام، أن مقترح الحكومة شبه وافٍ، مقترحًا إضافة فقرة خاصة بأن يُصدر قاضي الأمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة، ويكون ملزماً للمتظاهرين، وإذا لم يُصدر قراره قي هذا الوقت يكون هذا إذناً لخروج المظاهرة.