الحكومة تطلب مهلة 24 ساعة لصياغة "التمويل الأجنبي للمنظمات العمالية"
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- أرشيفية
طالب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة 24 ساعة لإعادة صياغة المادة 53 والخاصة بمصادر تمويل المنظمات العمالية، والتي تحظر حصولها على تمويل أجنبي.
جاء ذلك في ضوء اقتراحات النواب، بعد تخوفات البعض من استغلال التمويل الأجنبي لتنفيذ أجندات خارجية ضد الدولة.
وقررت لجنة القوى العاملة، إحالة المادة الخاصة بمصادر التمويل للحكومة لإعادة صياغتها وإحالتها للجنة مرة أخرى.
وتنص المادة 53 على:
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:1- مقابل الانضمام، 2- الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.
3- عائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة.
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها- في جميع الأحوال – قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
5- عائد استثمار أموالها.
6- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا .
7- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.