مطالبات بالإبقاء على قانون الأعلى للجماعات ورفض مشروع عبدالغفار
مطالبات بالإبقاء على قانون الأعلى للجماعات ورفض مشروع عبدالغفار
- أمن الجامعات
- إدارة الشركة
- إصدار قانون
- اتحاد الجامعات
- اتخاذ القرار
- اتفاقيات التعاون
- استقلال الجامعات
- الأسواق المالية
- الأعلى للجامعات
- أمن الجامعات
- إدارة الشركة
- إصدار قانون
- اتحاد الجامعات
- اتخاذ القرار
- اتفاقيات التعاون
- استقلال الجامعات
- الأسواق المالية
- الأعلى للجامعات
قال مصدر بـ«المجلس الأعلى للجامعات الخاصة»، إن «هناك رفضاً عارماً وصريحاً من قبل رؤساء الجامعات تجاه مسودة مشروع قانون الأعلى للجامعات الخاصة الجديد»، الذي طرحه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في الاجتماع الشهري الأخير، مشيراً إلى «أن 60% من بنود القانون الجديد لا تتناسب أو تتوافق مع طبيعة الحياة التعليمية فى مصر والجامعات الخاصة، فى ظل أنه يجعلها عرضة للبيع والشراء والاستثمار المباشر، وكأنها شركات وليس مؤسسات خدمية تعليمية من المقام الأول».
وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن «هناك مطالبات من رؤساء الجامعات للوزير، بإظهار عيوب ومساوئ القانون الحالي الذي تعمل به الجامعات منذ 20 عاماً ويستدعى إلغاءه، والعمل على تعديله وإصلاحه إن وجدت»، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً ونوايا غير معلومة من قبل الوزارة في إلغائه ووضع قانون جديد.
{long_qoute_1}
وأشار المصدر إلى أن «عبدالغفار» أرسل رسالة نصية عبر خدمة «الواتس آب» على «التليفونات المحمولة»، من خلال هاتف الدكتور عزالدين أبوستيت، أمين المجلس، لجميع رؤساء الجامعات تفيد بعدم التحدث نهائياً لوسائل الإعلام تجاه القانون وحيثياته ونقاط الاختلاف فيه، لحين الانتهاء من صياغته وتعديله وإظهاره فى صورته النهائية للجميع، منوهاً بأنه تم إبلاغهم أيضاً بإلغاء أي اجتماعات لرؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وكذلك رؤسائها الفترة المقبلة إلى أجل غير مسمى، وترك الأمر مفتوحاً لحين انتهاء الجميع من مناقشة ودراسة القانون جيداً.
وأضاف المصدر أن الوزير ومستشاريه، عندما وضعوا مشروع القانون، لم يلجأوا لأى رئيس جامعة لأخذ رأيه أثناء كتابته وصياغته، مؤكداً أن هذا الأمر استدعى غضب الجميع.
وقدم رؤساء الجامعات الخاصة مذكرة بملاحظاتهم ومطالبهم بشأن التعديلات في القانون الجديد، وتضمنت أبرز المطالب ضرورة الرجوع إلى النص الأصلي لقانون الجامعات الخاصة والمذكرات للتعديل والتطوير، طبقاً لقانون 2012 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية لعام 1996، وعدم مزج ودمج الجامعات الخاصة فى قانون واحد، لأنها كيانات قانونية وقضائية مستقلة ومتباينة تماماً، واحترام مواد الدستور رقم «21»، والخاصة بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية، والالتزام بمعايير الجودة العلمية، والالتزام بالمعايير الأساسية لاستقلال الجامعات الحكومية، طبقاً لتقرير اتحاد الجامعات الأوروبية عام 2009، وهي تحديد وتغيير الهياكل التنظيمية والإدارات الحاكمة والقيادات العلمية، والشئون المالية بالنسبة للجامعات، خاصة فيما يتعلق بتخصيص التمويل والقدرة على تحصيل رسوم دراسية وجمع الفائض، وعدم تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها العلمية، وتحويلها لشركات مساهمة تهدف إلى الربح.
{long_qoute_2}
كما أن مشروع القانون، الذي تم الإعلان عنه، لا يحمي الجامعات من تسلل جماعة الإخوان إلى مناصب قيادية بالجامعات، أو مجالس أمنائها، فكيف تتم هذه الحماية إذا كانت أسهم الشركات التى تنشئ جامعات سيتم تداولها بالبورصة، كما أنه يفتح الباب حول تنازع الاختصاصات بين القوانين الواجب تطبيقها بشأن الجامعات الخاصة التى تنشئها شركات الأموال بين قانون إنشاء الجامعات، وقانون الاستثمار والقانون رقم 159 لسنة 81، والقانون رقم 95 لسنة 92، بإصدار قانون سوق المال، والقانون رقم 10 لسنة 2004، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وأيضاً يكرس لأكثر من 8 جهات فى اتخاذ القرار المنظم للشأن الداخلى داخل الجامعات، ومنها «الوزير، أمن الجامعات الخاصة والأهلية، مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اللجان المختصة بالمجلس، مجلس إدارة الشركة المساهمة، الجامعة العمومية للشركة المساهمة، مجلس الأمناء، مجلس الجامعات».
وأكدت ملاحظات رؤساء الجامعات، أن فلسفة القانون الجديد غير واضحة، حيث تجنب ذكر أنها مؤسسات تعليمية غير هادفة إلى الربح، واختصت بها الجامعات الأهلية، كما أنه يجب الفصل بين الجامعات الخاصة والأهلية، حيث لا يمكن المساواة، وأن الواضح أنها تعديلات تريد تدخل الدولة الذى قد يعيق العملية التعليمية.
ومن ضمن الملاحظات مادة 4، التى تقترح زيادة 70% على الأقل من نسبة 55%، مع الاهتمام بجميع اتفاقيات التعاون دون كلمة توأمة، والمادة «14»، أنه إذا كان من حق الجامعة تحديد مصروفاتها الدراسية عند بدء الدراسة فمن باب أولى، يعنى لها الحق فى تحديد الزيادة السنوية وفقاً لميزانيتها وقدرتها على المنافسة ويجب التمييز بين الجامعات الخاصة والأهلية، وأن المادة «18»، التى تنص على أن وجود ممثل الوزير فى مجلس الأمناء لمدته، بالإضافة إلى ممثل الوزير فى مجلس الجامعة، هل هما نفس الممثل مع اختلاف المدة أم ممثلان؟.