البرلمان يوافق على عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات المستخدمة في الإرهاب
البرلمان يوافق على عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات المستخدمة في الإرهاب
- الدكتور على عبد العال
- السجن الموبد
- اللجنة التشريعية
- المواد المتفجرة
- رئيس مجلس النواب
- سائل النقل
- عقوبة الاعدام
- قانون العقوبات
- البرلمان
- عبدالعال
- الدكتور على عبد العال
- السجن الموبد
- اللجنة التشريعية
- المواد المتفجرة
- رئيس مجلس النواب
- سائل النقل
- عقوبة الاعدام
- قانون العقوبات
- البرلمان
- عبدالعال
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل بعض مواد قانون العقوبات والمقدم من الحكومة، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "هناك إشادة واجبة للنواب، لأنه في المسائل المتعلقة بالمصلحة العليا الوطنية يكون الجميع على قلب رجل واحد، سواء كانوا من نواب الأغلبية أو المعارضة تحت قبة البرلمان".
ونص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الأتي: "يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتابع النص: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
وأكمل: "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية".