أستاذ بأكاديمية الشرطة: عقوبة الترويج لمقاطعة الانتخابات 5 سنوات سجن

كتب: محمد بركات

أستاذ بأكاديمية الشرطة: عقوبة الترويج لمقاطعة الانتخابات 5 سنوات سجن

أستاذ بأكاديمية الشرطة: عقوبة الترويج لمقاطعة الانتخابات 5 سنوات سجن

قال الدكتور العميد عبد الوهاب الراعي عضو هيئة التدريس الزائر بأكاديميات الشرطة بمصر ودول الخليج إن التصويت في الانتخابات الرئاسية هو ممارسة فعلية لأحد حقوق الإنسان والتي نص عليها مباديء الدستور الأساسية والمواثيق الدولية وبالتالي التحريض والترويج بأي صورة للمواطنين بعدم المشاركة يشكل عملا مناوئا ومعطلا للدستور، بالإضافة إلى أن التخلف الذاتي الفردي عن التصويت كلاهما جريمة تقع تحت طائلة القانون.

وأضاف أنه بالنسبة لجريمة التحريض على تعطيل مبادئ الدستور جاء بمضمون نص المادة 98 / ب من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات حبس وغرامة لاتقل عن 200 ج ولا تزيد عن 500 ج كل من روج بأي طريقة لتغيير وتعطيل مبادئ الدستور الأساسية، وبالنسبة للتخلف عن التصويت جاء بمضمون نص المادة 43 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية بأنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 ج من كان اسمه مقيدا بقاعدة البيانات وتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته بالانتخابات.

وأضاف الراعي أنه بالرغم من التحسن الملحوظ في الوعي المصري العام إلا أنه ما زال هناك ضعف ثقافي نسبي في الاهتمام بمبدأ المشاركة والتصويت الانتخابي لأسباب مختلفة تحتاج إلى مزيد من الدراسات والفعاليات المتخصصة، لوضع الحلول الواقعية بشقيها المؤقتة العاجلة ومنها استمرار جهود الإرشاد والتثقيف المؤسسية والمجتمعية وغيرها بأهمية مبدأ المشاركة لصالح الدولة المصرية وتفعيل النصوص القانونية المشار إليها وأخرى مثل م 102 من قانون العقوبات، والطويلة الجذرية ومنها التطوير المناسب لمناهج التعليم للنشء والشباب وبرامج التأهيل والتوعية والإعلام المحفزة لتلك الثقافة.


مواضيع متعلقة