غدا.. الفصل بدستورية اختصاص لجان الجيش القضائية في منازعات إدارية
غدا.. الفصل بدستورية اختصاص لجان الجيش القضائية في منازعات إدارية
- القوات المسلحة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهد العسكرية
- اللجان القضائية
- الدستورية
- الكليات العسكرية
- المحكمة الدستورية
- القوات المسلحة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهد العسكرية
- اللجان القضائية
- الدستورية
- الكليات العسكرية
- المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا، دعويين للطعن على البند 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت في هذا الأمر في حكم سابق لها، بإسناد الاختصاص في مثل هذه النزاعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وقتها، أن الدستور أسند إلى اللجان القضائية، الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.