مجلس الدولة: عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع دون إذن من جهة عمل

كتب: محمد عيسي

مجلس الدولة: عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع دون إذن من جهة عمل

مجلس الدولة: عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع دون إذن من جهة عمل

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها: عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل دون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته، تأسيسًا على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أبوحسين، في بيان: وردت خلوًا من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلا أم غير متصل، قبل إنهاء خدمته حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خلوًا من هذا النص، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة، يؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى والذي كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة.


مواضيع متعلقة