«البدرى»: قطع المعاشات بعد الـ٦٥ عاماً.. غير قانونى
نقابة المهن الزراعية
قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حول ما أثير فى الأيام الماضية عن قطع المعاش بعد سن الـ٦٥ عاماً، إن القانون فى مادته (75) يبين القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق. والمادة (76): لمجلس النقابة الحق فى تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط. (ثالثاً): أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين، ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون مسدداً اشتراكاته سنوياً بانتظام، وحددت المادة ٧٧ بأن ينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها والقصر ببلوغ سن الرشد أو ٢٦ عاماً إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم.
أما اللائحة التنفيذية بالمادة ١٠٤ فتقول: يستمر صرف معاشات الشيخوخة مدة خمس سنوات وتصرف إعانات العجز لمدة سنة يجوز تجديدها، أما معاشات الورثة فتصرف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد ذلك سنوياً لمدة عشر سنوات على الأكثر بناء على طلب المستحقين، ولم ولن يصدر قرار بوقف المعاش بعد سن الـ٦٥ عاماً، حيث إن من وجهة نظرى الشخصية والتى سأعرضها داخل المجلس أن المادة ٧٧ من القانون، وهى الأصل، لم تذكر انتهاء المعاش بعد سن الـ٦٥ عاماً، ولم يذكر ذلك إلا فى نص المادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية، ومن المفترض أن اللائحة التنفيذية توضع لتفسير مواد القانون وليس لإنشاء مركز قانونى جديد. وقد أحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية أمر مادة قواعد الإدارة (بمعنى أسلوب الإدارة، عدد أعضاء اللجنة، رئاسة اللجنة، كيفية اتخاذ القرارات.. إلخ)، ولذى نرى أن اللائحة قد تغولت على مواد القانون.. وهى مادة يمكن الطعن عليها أمام القضاء. وهذا ما سيتم عرضه على السادة الزملاء أعضاء المجلس محاولاً عدم إصدار تلك القرار والبحث عن بدائل ومصادر أخرى لتنمية الموارد، وما أثير على لسان الوكيل الثانى فهى وجهة نظره الشخصية فقط وغير ملزمة لمجلس النقابة.