أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها أعضاء نقابة المهن الاجتماعية، في صرف بدل التفرغ المقرر بلوائح نظام العاملين.
وأكد رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأداة تشريعية أخرى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وعلى هذا فإن نقابة المهن الاجتماعية تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية.
وأوضحت الفتوى، أنه من حيث كون قانون شركات قطاع الأعمال العام حدد الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وأجاز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو تابعة مع تحويل الشركات القابضة والشركات التابعة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفة خاصة نظام الأجور، والعلاوات والبدلات، على أن تُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وإذ صدر القرار الجمهورى رقم (135) لسنة 2004، بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وصدرت لوائح نظام العاملين بتلك الشركة متضمنة النص على منح العاملين ذوى الخبرة المتخصصة، ممن يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من التفرغ لمزاولة المهنة بدلات وظيفية، أيًا كانت الوظائف التي يشغلونها وبالقواعد والفئات التي يقررها مجلس الإدارة.