حيثيات حكم الفتيات.. المرأة مساوية للرجل في جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الرجل
" المحكمة تؤمن بالحق في التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما باداب وقواعد التظاهر السلمي، والمتهمات حرضوا من قبل الاخوان، وقطعوا الطرق وألقوا الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص علي رفع الحد الأقصي للعقوبة للجرائم التي ترتكب خلال التجمهر، بحد أقصي 20 سنه".. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبد النبي رئيس محكمة جنح سيدي جابر كحيثيات لحكمة.
الوطن تنشر حيثيات حكمها علي 14 من فتيات حركة 7 الصبح بالحبس 11 عام وشهر، والتي أكدت فيها المحكمة إدانة المتهمات، بموجب الادله المتوفرة لديها، وأقوال الشهود، مستندة إلي مواد من قانون العقوبات.[FirstQuote]
نص الحكم
عرضت المحكمة في حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات علي النحو التالي " حكمت المحكمة حضوريا بالنسبه للمتهمات من الأولي إلي الرابعه عشر بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمه الأولي" التجمهر" والزامهن بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثانية "قطع الطريق" ووضع المحكم عليهن تحت مراقبة الشرطة مده مساويه لمدة العقوبه المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة " التلفيات"، وسنه مع الشغل والنفاذ وغرامه 500 جنيها عن التهمة الرابعه " حيازة ادوات للاعتداء علي المواطنين"والمصروفات الجنائية.
وجاء نص الحكم علي المتهمين الهاربين علي النحو التالي " حكمة المحكة غيابيا للمتهمين من الخماس عشر وحتي العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ المصاريف عن التهمة الأولي، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاثة سنوات عن التهمة الثالثه، وسنه عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ.
كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، أحد دور الرعاية إيداع مفتوح.
حيثيات الحكم
مهدت المحكمة في حيثيات حكمها بالتأكيد علي أنها " تؤمن بحق التظاهر السلمي، وأنه مكفول للكافه بحيث لا يجور علي حقوق الاخرين أو يكدر الأمن العام فهو يثوم علي المبادئ الساميه بهدف رفع ظلم أو تحقيق عدل اجتماعي ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال في الظاهر فان لكل منهما حقوق وواجبات متسوايه".
وأضافت المحكمة " المرأة مساوية للرجل في جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الرجل من حيث الثواب والعقاب والجزاء علي العمل في الدنيا والأخرة، والقانون لا يميز بين الرجل والمرأه ويتعين أن يلتزم كل منهما باداب وقواعد حق التظاهر، بأن يكون سلميا".
وقالت المحكمة " أن القوانين ازالت الخلط بين التظاهر السلمي كحق دستوري وديمقراطي تكفلة مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان علي حقوق الاخرين، فعلي المتظارين واجب الالتزام بعدم الاعتداء علي أي من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الاخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما اتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمي، وخرج عن المألوف"[SecondQuote]
واوردت الحيثيات " استقرت في وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الاثبات أنهم فوجئوا بمسيره لأنصار محمد مرسي مكونه من أكثر من مائتي شاب وشابه مرددين بهتافات محرضه ضد الشرطة والجيش وقاموا بالقاء حجاره كانت معهم بحقائبهم نحو القارات والحوانيت والسيارات مما ترتب علي ذلك حدوث تلفيات".
وأشارت التحريات لاقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أنه تم رصد تجمع مسيره نسائيه تزيد عن مائتي سيده بتحريض من أعضاء وقيادات من أعضاء الاخوان المسلمين تهدف إي قطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض اثارة الفوضي وشل حركة المواطنين أثناء ذابهم إلي أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم في دعوي إلي اسقاط البلاد مستعرضين القوه وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وذلك لاحداث شلل مروري بمدينة الإسكندرية.
وأضافت تحريات العقيد عمران، قامت المسيرة بالاعتداء علي كل من يعارضهم من المواطنين بالقول والرشق بالحجاره مما أدي إلي اتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين.
تحريات ضابط الأمن الوطني
كما استندت تحريات المحكمة إلي ما اجراه الرائد " ر ، م " الضابط بقطاع الأمن الوطني من تحريات، توصلت إلي أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الارشاد لمسئولي التحركات الناسائيه بالإسكندرية، باستغل فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائيه يتم خلالها قطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامه والخاصه لخلق حاله من الفوضي بالبلاد فقامت المتهمة الأولي بتكليف مجموعة من العناصر النسائيه بتنظيم مسيرة نسائية تجمعت بتاريخ 31/10/2013، الساعه 7 ونصف صباحا، عند تقطاع شارع سوريا مع طريق الحريه وقاموا بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامه والخاصه بغرض اثارة الفوضي وشل حركة المواطنين اثناء ذهابهم إلي أعمالهم لبث الرعب في نفوس المواطنين مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلي تكدير الأمن والسلكينه العامه"
وتابع ضابط الأمن الوطني في تحرياته " قامت تلك المسيره بالاعتداء علي كل من يعارضهم من المواطنين بالقول ولارشق بالحجاره مما أدي إلي اتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين".
وأشارات المحكمة في حيثياتها إلي ما أقرت به المتهمه الخامسه سارع محمد عبد القادر، من أنها تقابلت مع المتهمه الثانية عشر وأضموا للمسيره وظلوا يرددون بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمي رابعة العدوية، ثم توجهوا إلي طرق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة " خديجه بهاء عبد الباسط" بأنها شاركت في تلك المسيره والتي تم الدعوه لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تجمعن في منطقة سيدي بشر ثم توجهوا إلي كوبري ستنالي ووظللن يرددن بعض الهتفافات.[ThirdQuote]
وقال المستشار أحمد عبد النبي في حيثياته " إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض ممن بعض قيادات تنظيم الاخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الأخير علي القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات واخرين وذلك بقصد اثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفله خديجه بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدي بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض قامت المتهمات واخرين مجهولين بالسير في مسيره نسائيه بأحد الطرق العامة وهو شارع سوريا عند تقطعه مع طريق الحريه قاطعين للطريق يثيرون الفوضي فيه ويروعون المواطنين الامنين ويعطلون القوانين للتأثير علي السلطات في أعلمالها باستعمال القوه والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض".
وأضاف المستشار عبد النبي في حيثياته " قاموا التهمين بقذف الحجارة علي واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين وأحدثوا بباب أحد العقارات التلفيات الثابته بمعاينة النيابه العامه، والتي تقدر قيماتها بأكثر منخمسين جنيها، الأمر الذي ترتب عليه قيام رجال الضبط بالقبض عليهن وضبطهن فتمت الجرائم سالفه الذكر .
السند القانوني والتفسير
وقالت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمين يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4،1 من قانون العقوبات والمواد 1و2و3 مكرر/ 1،3،4 من القانون 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر، والمدعل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتي نصت علي أن يرفع إلي ضعف الحد الأقصي للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المقتة أو السجن عشرين سنة، ويحكم علي الجاني في جميع الأحووال بدفع قيمة الشياء التي خربها.
كما استندت المحكمة في حكمها إلي المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنه 1951 بشأن الأسلحه والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 و 165 لسنه 1981 .
وقالت مصادر قضائية " إنه بإيداع المحكمة لحيثيات حكمها كشفت عن سبب العقوبة الأكبر بالحبس 6 سنوات عن تهمه التجمهر، وذلك لما استند له المحكمة من مواد قانونية توجب مضاعفة العقوبة، في حاله حدوث جرائم خلال عملية التجمهر وهو ما حدث بالفعل".
وقال محمد يكن، المحامي بالنقض " إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجه الاعلامية التي سببها الحكم جاء لسببين أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذي تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، واحداث جرائم ارتكبت خلال تلك العملية، والسبب الثاني لاحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الاحكام علي 21 فتاه بينهم 7 قصر، وهنا يجب ان تتدخل روح القانون".
وأضاف " أتوقع تخفيف الحكم في الاستئناف، وهذا لا يعني أن محكمة الجنح وقعت في خطأ قانوني.