مع بداية "الرابع".. كيف يتم تحديد أدوار الانعقاد بالبرلمان؟
الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع
انطلق صباح اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا للدستور، حيث استهلها أعضاء البرلمان بتبادل التهنئة وتوزيع الحلوى والشوكولاتة، قبل الاستعداد لانتخابات مناصب اللجان، لـ 25 لجنة نوعية، وإقرار عدد من القوانين والتشريعات.
وتحدد مواعيد انعقاد الدور البرلمانية وفقا للدستور ولائحة مجلس الشعب، بحسب حديث الدكتور رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الذي أكد تبعية ذلك لنظام محدد ومعد مسبقا، مشيرا إلى أن المادة رقم "115" بالدستور أوضحت ذلك دون تفصيله.
ونضت المادة الدستورية على أنه: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وأضاف محسن أن الفصل التشريعي هو 5 أعوام، وهي مدة البرلمان، على أن يتم عقد 5 دور انعقاد خلالها، تبدأ من الأسبوع الأول من أكتوبر، وتنتهي بعد إقرار الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة، وفقا للفصل الثاني بلائحة البرلمان، والمواد رقم "274" و275 و276 و277.
وتنص المادة 274 على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
فيما تضمنت المادة 275 أنه "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".
فيما نصت المادة 276 على أن "يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)".
كما اشتملت المادة 277 على أن "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".