متى يكون المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة؟.. القانون يجيب

كتب: الوليد إسماعيل

متى يكون المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة؟.. القانون يجيب

متى يكون المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة؟.. القانون يجيب

"التلبس بارتكاب الجرائم" مصطلح معروف في النيابات والمحاكم، وتتضمن بعض الأحكام الجنائية والتحقيقات قرارات قضائية نتيجة ضبط المتهمين في حالة "تلبس"، وتشهد أروقة المحاكم جولات ومنازعات قضائية حول تحقق التلبس بارتكاب الجرائم من عدمه، حتى تصدر الأحكام في الوقائع المتنازع عليها قضائيا.

وأفرد قانون الإجراءات الجنائية فصلا خاصا بالتلبس بارتكاب الجرائم، وحدد معناه وإجراءاته على وجه الدقة نظرا لأهميته الكبرى في التحقيقات والقضايا وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، فأشار في عدة مواد تضمنها هذا الفصل إلى أن "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".

ويوضح قانون الإجراءات الجنائية أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة".

وأتاح القانون لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة مالية.


مواضيع متعلقة