عبدالقوي: تعديل 12 مادة بقانون الجمعيات الأهلية أبرزها "بنود التمويل"
الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
وأضاف عبدالقوي لـ "الوطن" أنه بناء على تكليف الرئيس سيتم إيقاف اللائحة التنفيذية للقانون، والتي شارك في إعدادها العديد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتي تم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية لاعتمادها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تعديل بعض بنود القانون، قائلًا: "التعديلات ستشمل 10 أو 12 مادة، والمجتمع المدني سيشارك في التعديلات الجديدة على القانون لمعالجة المشكلات التي تعوق نشاط العمل الأهلي، ومراجعتها مع وزارة التضامن".
ولفت إلى أن العديد من مواد القانون كان عليها تحفظات من قبل بعض الجهات وكان أبرزها، أن يتحكم القانون في منح الموافقات للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لها أنشطة داخل أو خارج مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، مع التصريح بإرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أي شخص، أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج بالإضافة إلي ربط القانون ممارسة الجمعية لنشاطها بحصولها على ترخيص من الجهات المهنية، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقا لهيئة رقابية تضم ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعية، أنه فيما يتعلق بالتمويل في المادة "24" كان لا بد للجمعية الأهلية أن تخطر الإدارة بأي تمويل لها، وإذا لم يصلها رد من الجهاز التنظيمي خلال 60 يومًا، فيعني ذلك أنه تم رفض التمويل، وذلك على النقيض من قانون 2002، فتنص المادة على أنه "يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار".
يُخضع القانون أيضًا جميع الحسابات المصرفية للجمعيات، لإشراف البنك المركزي ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلي الجهاز القومي الحق في التفتيش على عمل أية جمعية وتمويلها في أي وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل الجمعية أو تعليق عملها لمدة عام أو استبدال مجلس إدارتها إذا انتهكت أيا من قواعد التمويل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات المجتمع المدني، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة، وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه مجموعات شابة متنوعة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان و جاء ذلك على هامش منتدى الشباب أمس.