تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين أمام المحاكم

كتب: الوليد إسماعيل

تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين أمام المحاكم

تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين أمام المحاكم

يعرف القانون المصري ما يسمى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين، ويحدد قانون الإجراءات الجنائية عددا من الحالات التي تقضي فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وأفرد لذلك فصلا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى.

وتنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وتنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها الجرائم التي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سببا كان.

وينص القانون على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم  أو إذا أخطر بها  بوجه رسمى  وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين  مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".

وبحسب نص القانون "يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لايزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلي من يرخص له فى ذلك من وزير العدل".

ونص القانون في مواده على أنه "لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة  للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك  قبل صدور حكم فى الموضوع".

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأجاز القانون التصالح في مواد المخالفات، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزارة العدل ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 


مواضيع متعلقة