كيف تتعامل المحاكم مع المتهم عند إصابته بمرض عقلي؟

كتب: الوليد إسماعيل

كيف تتعامل المحاكم مع المتهم عند إصابته بمرض عقلي؟

كيف تتعامل المحاكم مع المتهم عند إصابته بمرض عقلي؟

تخضع الحالة العقلية للمتهمين في قضايا أمام المحاكم لاعتبارات قانونية يلتزم بها القضاة في حالة الشك في القوى العقلية للمتهمين، ولذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية عدة نصوص للتعامل مع تلك الحالات أوضح فيها الإجراءات التي تتبعها المحاكم إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية.

وتنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا  دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى  حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في أحد المحال –المستشفيات-  الحكومية المخصصة لذلك  لمدة أو لمدد  لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر".

ويشير القانون إلى أنه "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت  بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله ولا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة" .

وفى الحالات السابقة تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة، أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه وإذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التى أًصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض  العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، بعد الإطلاع على تقرير حالته وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ماتراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.


مواضيع متعلقة