«الجلسة الأولى»: التأسيس بـ«الإخطار».. وترسيخ مبدأ «شخصية العقوبة».. وإعفاء جميع الأنشطة من الضرائب المفروضة
ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال انعقاد الجلسة الأولى لتعديل القانون
190 جمعية ومؤسسة تضع 78 توصية للتعديلات
عُقدت الجلسة الأولى لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، إعمالاً لتوجيهات الرئيس بضرورة تعديل القانون وإزالة جميع العوائق التى تعرقل عمل الجمعيات لضمان مشاركتها فى الخطط التنموية التى تنفذها الدولة حالياً وإسهامها فى تحقيق «رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠»، بحضور ممثلى 190 جمعيةومؤسسة أهلية.. وأسفرت توصيات الجلسة الأولى بالاتفاق عن الآتى:
1- السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط.
2- إعادة النظر فى قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقاً عند ممارسة الحق فى التأسيس.
3- تحديد معايير لكلمة «ملاءمة مقر الجمعية» فى إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر.
4- صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التى ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار، وفصلها عن الجمعيات التى تُشهر من قبل مواطنين مصريين.
5- عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات من داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.
6- أن يتم الرجوع بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التى حددها قانون 84 لسنة 2002.
7- فيما يخص التمويلات الأجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوماً، وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة، على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، أما فى حالة الرفض فيكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة بالطعن على القرار.
8- النص صراحة على أنه فى حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأى يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
9- أن يتضمن القانون بنوداً لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدنى.
10- تعديل بند (هـ) فى الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة.
11- الاكتفاء بإخطار الجهة الإدارية لمد النشاط وفتح مقرات أو مكاتب فى محافظة أخرى، وليس ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص.
12- تحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوى الإعاقة لا تقل عن الأغلبية.
13- ضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب فى مجالس إدارات الجمعيات.
14- رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.
15- إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والإشراف والتصاريح على الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
16- إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات.
17- تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائى ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائى.
18- إلغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الأجنبية العاملة فى مصر.
19- إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة، وذلك بحسب أن هذه الكيانات هى كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية.
20- العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح لها بإقامة مشروعات، ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها ونشر ثقافة التطوع.