«الجلسة الثالثة»: إلغاء مواد «القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية» وضمان التمثيل المناسب للمرأة والشباب فى مجالس الإدارة
جانب من الجلسة الثالثة التى انعقدت فى الإسماعيلية
انتهت ثالث جولات «الحوار المجتمعى» الذى نظمه «الهلال الأحمر» بمدينة الإسماعيلية بعدد من التوصيات منها:
1- إلغاء المواد المتعلقة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.
2- الإبقاء على الجهاز مع تحديد الدور المنوط به فى حدود التعامل مع الجهات الأجنبية.
3- يجوز أن يكون المقر مشتركاً كشرط للتأسيس.
4- إلغاء الفقرة الثانية من المادة (8) فيما تضمنته من إمكانية اشتمال اللائحة التنفيذية على مستندات أخرى بخلاف المذكورة فى نص المادة والرجوع لقائمة مستندات التأسيس الواردة فى قانون 84 لسنة 2002.
5- تعديل الفقرة (ز) من المادة 14 لتصبح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وليس الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.
6- إلغاء المادة 27 وجعل رقابة الجهة الإدارية رقابة مستندية مع إخطار الجمعية بوقت كاف قبل عملية الفحص أو تعديل النص ليصبح بعد إخطار الجمعية رسمياً.
7- إلغاء الفقرة (2) من المادة 26 بأحقية الجهة الإدارية فى وقف نشاط الجمعية سنة إذا ما خالفت نصوص المواد 23، 24، 25، وتعديل المادة لكفالة حق الوقف للمحكمة المختصة.
8- ضمان التمثيل المناسب للمرأة والشباب فى مجالس الإدارة على ألا يقل عن 10% لكل منهما فى حالة الترشح.
9- إلغاء جملة «وفقاً لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها» الواردة بالمادة (14).
10- إلغاء الفقرة الأولى من المادة 15 لتصبح الاكتفاء بولاية الجهة الإدارية (وزارة التضامن) عدا جمعيات النفع العام تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
11- أن تكون سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لوزير التضامن الاجتماعى وليس لرئيس الوزراء.
12- حذف كلمة «عمل» من المادة رقم (9) الخاصة بفحص غرض الجمعية من الجهة الإدارية لتصبح 30 أو 60 يوماً من كل القانون.
13- إلغاء الفقرة (2) من المادة 13 التى أوجبت الحصول على ترخيص من رئيس مجلس الوزراء لمباشرة أنشطتها فى المناطق الحدودية.
14- تشكيل لجنة من الاتحاد العام لسرعة حل المسائل الخلافية.
15- تعديل المادة 10 لتصبح الجهة الإدارية هى التى تتحمل مصاريف النشر فى جريدة الوقائع المصرية.
16- الاتحاد الإقليمى لا يقل المؤسسين عن 15.
17- دمج المادتين (42، 43) فى شأن حل الجمعية لكى يصبح عزل مجلس الإدارة فقط.
18- بخصوص المزايا والإعفاءات المالية تعديل المادة (16) لتصبح مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر.
19- دمج نص المادتين 23 و24 لتصبحا مادة واحدة: «مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية أن تجمع تبرعات نقدية وعينية بالوسائل التى تراها مناسبة لتحقيق أغراضها سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على أن تودع تلك الأموال فى أحد حساباتها البنكية والتأشير فى سجلاتها بذلك، على أن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية».
20- يجب إخطار الجهة الإدارية بعد جمع التبرعات ولا يجوز التصرف فى أموال التبرعات إلا بعد رد الجهة الإدارية، وإذا لم يرد رد من الجهة الإدارية خلال 30 يوماً فى حالة التبرعات الآتية من داخل مصر، وخلال 30 يوماً فى حالة التبرعات من خارج البلاد أو من أشخاص أجانب يعتبر عدم الرد قبولاً بقبول أموال التبرع والتصرف فيها.
21- تعديل المادة 23 بإضافة إمكانية الإيداع عن طريق مكتب البريد، أو السماح بالدفع النقدى.
22- إلغاء الفقرة الأولى من المادة (25)، أو صياغة فقرة جديدة بخصوص الموقع الإلكترونى.
23- إخضاع إبرام العقود أو تعديلها مع الجهات الأجنبية لنفس الشرط وهو طلب موافقة الجهة الإدارية مع تسليمها صورة من العقد المراد إبرامه أو تعديله، وفى حالة عدم الرد خلال ثلاثين يوماً يعد ذلك قبولاً، وفى حالة رفض الجهة الإدارية للطلب خلال ثلاثين يوماً فيجب أن يكون الرفض مسبباً.
24- النظر فى تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال (المدة، النطاق الجغرافى، طرق جمع المال).
25- إنشاء لجان للاتحاد النوعى بالمحافظات.
26- إعادة النظر فى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بدلاً من 27 عضواً ليصبح 40 عضواً.
27- إلغاء الفقرة (ز) من المادة (80) المتعلقة بتخصيص نسبة 1% من حصيلة جمع المال لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
28- إلغاء الباب التاسع (العقوبات) والاكتفاء بالعقوبات الإدارية.
29- الإحالة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
30- إضافة باب جديد للقانون خاص بالمتطوعين وإضافة باب للإيواء.